للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَوْلُهُ: «والمقاصد والنِّيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات».

وهذه القاعدة فرعٌ من قاعدة «الأمور بمقاصدها»، وما تقدَّم ذِكرُه من الدليل دليلٌ على هذه القاعدة، فمن صلَّى ركعتين بعد أذان الفجر فيحتمل أنَّها الراتبة، وأنَّها الفريضة، والذي ميَّز هذه من هذه النِّية.

قَوْلُهُ: «ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات».

ويستوي في ذلك المرجِّحات المتَّصلة والمنفصلة، وهذا داخلٌ في عموم قوله تعالى: {وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ}] الزمر: ٥٥ [.

قَوْلُهُ: «ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجِّحات ما يصير به مساويا للفاضل، أو أفضل منه».

وهذا صحيحٌ، وله أمثلةٌ كثيرةٌ، منها:

أنَّ أفضلَ الذكر بالإجماع القرآن، كما حكاه ابن تيمية (١)، وإذا أذَّن المؤذِّن يشتغَل بإجابته والدعاء، وإن كان مفضولا، ويُترك الأفضل، وهو قراءة القرآن.

ومثل ذلك يُقال في عدم قراءة القرآن في الركوع والسجود، مع أنَّه أفضل من التعظيم والدعاء إلَّا أن الشريعة نهت عنه؛ كما أخرج مسلم عن علي بن أبي


(١) مجموع الفتاوى (١٩/ ١٢٠).

<<  <   >  >>