للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمَّ صومه، فإنَّما أطعمه الله وسقاه» (١).

وجه الدَّلالة: أنَّه لم يأمر أن يُؤتَى بشيء عند النسيان.

ومن حيثُ المعنى: فعل المحظور ليس إيجادًا لشيء حتى يُطَالب بإيجاده كترك المأمور.

القاعدة الثالثة: الخطأ كالنسيان في القاعدتين السابقتين (٢).

القاعدة الرابعة: من ترك مأمورًا جاهلًا فلا إثم عليه ولا يجب عليه أن يأتي بشيء (٣)؛ لعموم الأدلَّة في عُذر الجاهل من جهة الإثم كقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا}.

وقوله تعالى: {وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ}.

مفهوم المخالفة: أنَّ اتِّباع أهوائهم جهلًا لا يجعله من الظالمين.


(١) أخرجه البخاري (١٩٣٣) ومسلم (١١٥٥).
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٨)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٦).
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٢٩ - ٤٣٠) و (٢٢/ ١٠١ - ١٠٣)، وإعلام الموقعين (١/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>