للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استبانت له سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (١). وقرر هذا ابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣)، والعلائي (٤).

الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية (٥) وابن القيم (٦) , والعلائي (٧).

وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:

أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد (٨).

ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم (٩)،


(١) إعلام الموقعين (١/ ٦).
(٢) مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٤).
(٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).
(٤) إجمال الإصابة (ص ٧١).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤).
(٦) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).
(٧) إجمال الإصابة (ص ٤٠).
(٨) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٢ - ٩٣).
(٩) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩١).

<<  <   >  >>