للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قول عطاء فقد قال: «النَّاسي والمتعمِّد سواء» (١)، وكأنَّ المصنِّف تبع في هذا ابن تيمية وابن القيم.

وبعد هذا هناك قواعد مهمَّة تتعلَّق بما ذكره المصنِّف:

القاعدة الأولى: من ترك مأمورًا ناسيًا فلا إثم عليه، لكن يجب أن يأتي بالمأمور (٢).

ودليل عدم الإثم: قوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.

ودليل أنَّه يجب أن يأتي بالمأمور: ما أخرج الشيخان عن أنس - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك» (٣).

وجه الدَّلالة: أنَّه لم يُسْقِط المأمور لنسيانه بل ألزَمه أن يأتي به عند تذكره.

القاعدة الثانية: من فعل محظورًا ناسيًا فلا إثم عليه، ولا يأتي بشيء (٤).

أما رفع الإثم فقد تقدَّم قوله سبحانه: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، أما أنَّه لا يأتي بشيء فلما أخرج الشيخان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ


(١) ينظر: المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ٢١٧) رقم (١٣٥٨٩)، ونصه: «في ثلاث شعرات دم، الناسي والمتعمد سواء».
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٢٩) و (٢٢/ ٩٩)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٥).
(٣) أخرجه البخاري (٥٩٧)، ومسلم (٦٨٤).
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٧٨) و (٢٢/ ٩٩)، وإعلام الموقعين (٢/ ٢٤).

<<  <   >  >>