للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- رضي الله عنه - أنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإِنَّما أطعمه الله وسقاه» (١).

والمخطئ كالنَّاسي في الأحكام الشرعية، وكذلك المكره بجامع أنَّهم لم يتعمدوا الفعل لذات الإفساد.

قَوْلُهُ: «ولا إلزام لهم بعقد».

أي كما لا تفسد عبادتهم، فكذلك لو عقدوا عقدًا فإنَّه غير لازم، لأنَّهم معذورون.

قَوْلُهُ: «والنَّاسي والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النُّفوس والأموال».

الإتلاف أمرٌ متعدٍ وألزمته الشريعة صاحب الغنم المفرط، ولم يذكر المصنف المكره؛ لأنَّ الضمان ليس عليه، وإنَّما على من أكرهه كما بيَّنه في الشرح.

قوله: «من النُّفوس والأموال». الأصل - والله أعلم - أن يُعَمَّم ولا يُخصَّص بالأموال، بل يُقال: في كلِّ ما أتلفا، ليدخل في ذلك ما أتلَفه المحرِم من شَعْر وقلمه من أظفار، فقد ذهبت المذاهب الأربعة في أنَّ عليه كفارة (٢)، وهو


(١) أخرجه البخاري (١٩٣٣)، ومسلم (١١٥٥)، واللفظ لمسلم.
(٢) ينظر: الاستذكار (٤/ ١٦٠)، والمجموع (٧/ ٣٣٩)، والمغني (٣/ ٤٢٩).

<<  <   >  >>