للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المثال الأول: إنَّ معنى الواجب اصطلاحًا هو ما تقدَّم ذكره، أما شرعًا فيطلق على المعنى الاصطلاحي وعلى السنَّة المؤكدة، قال - صلى الله عليه وسلم -: «غسل يوم الجمعة واجبٌ على كلِّ مُحتلم». والمراد بالوجوب في هذا الحديث السنَّة المؤكدة، ذكر هذا ابن المنذر (١)، وابن عبد البر (٢)، ويُطلق الواجب أيضا على المعنى الاصطلاحي، وذلك كما في صحيح مسلم (٤١٢) لما سُئل الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - عن الحجِّ في كلِّ عامٍ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: «لو قلت نعم لَوَجَبَت ولما استطعتم».

المثال الثاني: لفظ المكروه، له معنى اصطلاحي تقدَّم ذكره، أما شرعًا فيطلق بمعنى التحريم غالبًا، كقوله تعالى: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}. قاله ابن القيم.

ويُطلق بمعنى الكراهة الاصطلاحية، وذلك كحديث المهاجر بن قنفذ - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنِّي كَرِهْتُ أن أذكرَ الله - عز وجل - إلَّا على طُهْرٍ. أو قال: على طَهَارة» أخرجه أبو داود (١٧).

المثال الثالث: الرُّخصة، لها معنى اصطلاحي سيأتي، لكن لابدَّ في المعنى الاصطلاحي للرخصة أن تكون مسبوقة بِحَظْرٍ، وهذا بخلاف المعنى الشرعي، فإنها بمعنى السُّهولة واليُسر، ولا يلزم أن تكون مسبوقة بحظرٍ.


(١) الأوسط (٤/ ٤٢).
(٢) التمهيد (١٠/ ٧٩)، حيث قال: «وقد أجمع المسلمون قديمًا وحديثًا على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب».

<<  <   >  >>