للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النوع الخامس: مفهوم التقسيم: ومعنى مفهوم التقسيم أنَّ الدَّليل إذا قسَّم أمرًا إلى قسمين، فجعل لأحد الأقسام حكمًا، فبمقتضى مفهوم التقسيم ألَّا يكون للثاني الحكمُ نفسه، بل يكون له حكمٌ مخالفٌ.

أخرج مسلم (١٤٢١) عن ابن عباس، أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذَن»، دلَّ هذا بمفهوم التقسيم أنَّ البكر ليست أحق بنفسها، فإذنها ليس واجبًا بخلاف الثيِّب.

النَّوع السادس: مفهوم الغاية: قال تعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}] البقرة: ١٨٧ [. مفهوم المخالفة: إذا تبيَّن فلا تأكلْ.

وهذه الأنواع الستة كلُها حجَّةٌ على الصحيح، منها ما هو مجمعٌ عليه، ومنها ما اختلف فيه.

النوع السابع: مفهوم اللَّقَب: وهو أن يعلَّق حكمٌ على اسم شخصٍ، أو جنسٍ، ونحو ذلك، كما أخرج مسلم (٥٢٢) من حديث حذيفة: «وجعلت تربتها لنا طهورا، إذا لم نجد الماء».

الأصل أنَّ التُّراب ليس شرطًا للتيمم؛ لأنَّه مفهوم اللقب، لكن على الصحيح في هذا المثال حجةٌ؛ لأنَّ هناك قرينة دلت على أنَّه حجَّة.

<<  <   >  >>