للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أمثلة ذلك: ما أخرج السَّبعة من حديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن أحدكم» (١)، فلفظ الصَّلاة عام؛ لأنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس، فيصح أن تقول: إذا حضرت كلُّ صلاة فليؤذن أحدكم.

الصيغة السابعة: النَّكرة في سياقات خمسة:

السياق الأول: في سياق الشرط: كقوله سبحانه: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}. فلفظ «خيرًا» عام؛ لأنَّه نكرة في سياق الشرط.

السياق الثاني: في سياق الاستفهام: كقوله تعالى: {فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ}. فلفظ «ماء» عام؛ لأنَّه في سياق الاستفهام.

السياق الثالث: في سياق النَّهي: كقوله سبحانه: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا}. فلفظ «شيئًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّهي.

السياق الرابع: في سياق النَّفي: كقوله سبحانه: {وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا}. فلفظ «أحدًا» عام؛ لأنَّه في سياق النَّفي.

السياق الخامس: الامتنان، كما أخرج أحمد عن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلاة في مسجدي هذا» (٢)، فلفظ «صلاة» عام؛ لأنَّه في


(١) أخرجه البخاري (٦٠٠٨)، ومسلم (٦٧٤).
(٢) مسند أحمد (٢٦/ ٤١) , والصواب وقفه عن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنه - ولا مخالف له. انظر: التمهيد (٢٠/ ٦).

<<  <   >  >>