للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأباح بيع ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه، وأجاز أكل الصيد إذا أكل منه الكلب، ولم يُراعِ في ذلك خلاف الجمهور، وذكر أدلة من الحديث.

تنبيه: ثمرة اختلافهم في المشهور: هل هو ما قوى دليله، أو ما كثر قائله -: تظهر فيمن كان له أهلية الاجتهاد، والعلم بالأدلة، وأقوال العلماء، وأصول مأخذهم، فإن هذا له تعيين المشهور.

وأما من لم يبلغ هذه الدرجة، وكان حظه من العلم نقل ما في الأمهات فليس له ذلك، ويلزمه اقتفاء ما شَهَّره أئمة المذهب.

وما اختلف فيه التشهير بين العراقيين والمغاربة، فالعمل في الأكثر على تشهير

المغاربة؛ لأن المشهور عندهم وعند المصريين هو مذهب المدونة.

مقابل المشهور: الشاذ - المنكر - تخريج: من قاعدة ابن الحاجب الاستغناء بأحد المتقابلين عن الآخر، فذكر المشهور يفيد أن مقابله شاذ وهو ما ضعف دليله.

وقد يصرح بأن مقابله منكر لقوله في الأيمان والنذور: " والمشهور الكفارة في

القرآن، والمصحف، وأنكرت رواية ابن زياد ".

وما كان هذا سبيله فقاعدته أن يقول فيه: والمعروف.

وقد يقابل المشهور بالتخريج كقوله في أول الجهاد: " والزوجان كالقريبين فلا رجوع على المشهور "، ومقابل المشهور تخريج.

وقد يعبر عن المشهور بالمعروف: كقوله في الزكاة: " فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف "، ثم فَرَّع عليه، فقال: " وعلى المشهور ".

ولعله ذكر المعروف ليفيد أن مقابله قول منكر، ثم أفاد بقوله على المشهور: أن ذلك المعروف هو المشهور، ولو قال: على المشهور لم يعلم أن مقابله قول منكر.

وقد يأتي بالأصح في موضع المشهور: كقوله في الصيام: " فلو نوى السفر، أو سافر لم يجز إفطاره على الأصح ".

وما ذكر أنه الأصح هو المشهور، قاله ابن عبد السلام.

وقد يأتي بالصحيح في هوضع المشهور: كقوله في ترتيب الفوائت: " وكذلك لو علم أعيان بعضها، ونسى الترتيب على المشهور، ثم قال: والصحيح: يصليها ويعيد

<<  <   >  >>