المبتدأة "، وهذا الصحيح هو المشهور.
المشهور من القولين أو الأقوال: إذا ذكر المشهور فمراده المشهور من القولين أو الأقوال، كقوله في باب الحيض: " وأقله خمسة عشر على المشهور "، ثم ذكر مقابل
المشهور أربعة أقوال، فمراده بالمشهور منها.
وقد يكون في المسألة قولان مشهور وغيره، فيذكر ابن الحاجب منها غير المشهور.
ويسكت عن المشهور، كقوله في أول البيوع: " فلو باع ملكه وملك غيره ...
فللمشترى الخيار "، وهذا الذي ذكره هو قول ابن حبيب والمشهور خلافه.
تشهير غير المشهور: تنبيه: قد يُشَهِّر المؤلف - يعنى ابن الحاجب - غير المشهور كقوله في الزكاة: " وعلى الإخراج مشهورها: يعتبر صرف الوقت ما لم ينقص عن الصرف الأول "، وهذا قول ابن حبيب.
والمشهور قول ابن القاسم: أنه يعتبر صرف الوقت، من غير زيادة هذا القَيد الذي زاده ابن حبيب، وهو قوله: " ما لم ينقص عن الصرف الأول ".
التصدير بظاهر المدونة: وأيضًا قد يُصَدِّر المؤلِّف - يعنى ابن الحاجب -
بظاهر المدونة مذهب العراقيين، فيوهم بذلك أن ظاهر المدونة الذي صَدرَ به هو المشهور.
وليس كذلك كقوله في بيع الثمار قبل بدو صلاحها: " فإن أطلق فظاهر المدونة يصح.
وقال العراقيون: يبطل"، ومذهب العراقيين هو المشهور، نَصَّ عليه الباجي، والمتيطي، وابن رشد.
المشهور هو القول المقذم: من قاعدة ابن الحاجب أنه إذا صَدَّرَ بحكم في مسألة، ثم عَطَفَ عليهاب: قيل، فالأول هو المشهور، قاله ابن رشد في باب العتق، قال:
" وهذه عادته وعادة غيره - يعنى من المؤلفين أن الذين يبدأون به هو المشهور "، وكلامه يدل على ذلك؛ لأنه يُفَرَّع على القول الأول، ويقول: " وعلى المشهور"، كقوله: " ولا تعاد المغرب ولا العشاء بعد الوتر.
وقيل: تعادان ".
ثم قال: