نص، فأما ما ليس فيه نص، كقوله في شروط الإمام: " والظاهر أن من يمكنه التعلم كالجاهل في البابين "، فيحتمل أنه ريد الظاهر من المذهب، ويحتمل الظاهر من الدليل
قاله ابن راشد.
وأما ما فيه نص: كقوله في الصيام: " فإن شَكَّ فالظاهر التحريم، فيريد به الظاهر من الدليل، لأن تحريم ذلك من باب سد الذرائع لقوله - صلى الله عليه وسلم -: " الراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه ".
وقال ابن عبد السلام: يريد أظهر القولين يعنى في الدليل، واللَّه أعلم.
وأما الواضح فهو: بمعنى الظاهر، ووقع له في الشهادات، في قوله:
" في الرجرع عن الشهادة فإن قال: شككت، ثم قال: زال الشك ".
فقال المازري: هي مثل التشكيك قبل الأداء، ثم يقول: تذكرتها فالواضح قبولها.
وعبر المازري عن ذلك فيما نقله صاحب التوضيح: والظاهر قبولها ومعناهما
متقارب
وأما الأظهر: فإنه يطلق في مقابلة القول الظاهر، ويحتمل أن يريد به الأظهر في الدليل.
قال الزعفراني: واختلفوا في معنى الأظهر، فقيل: هو ما ظهر دليله، واتّضَح بحيث لم يبق فيه شبهة كظهور الشمس وقت الظهيرة.
وقيل: هو ما ظهر دليله، واشتهر يين الأصحاب، فلغاية شُهْرة دليله سموا القول المدلول بذلك الدليل: الأظهر.
فعلى التفسير الأول يظهر الفرق بين الأظهر والأشهر، وعلى التفسير الثاني لا فرق بينهما.
وقد يُطلق الأظهر، ومقابله قول شاذ كقوله في الوضوء: " ويجب غسل ما طال من اللحية على الأظهر "،
وهذا قول الجمهور، وهو قول ابن القاسم، ومقابله قياس ما
طال من اللحية على ما يحاذيه من الصدر.
المنصوص، والنص، ومقابلهما: من قاعدة ابن الحاجب أن يأتي بالمنصوص في مقابلة