للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فمقابل المنصوص قوله: " وقُيِّد بالاستحباب "، ومعناه أن ظاهر إطلاقاتهم إيجاب بدل الأذى بمساوى الأفضل، ولكن قيده الشيوخ بالاستحباب، لأنه قول مخرج مخالف المنصوص.

وقد يذكر المنصوص ومقابله قول منكر، فيجرى المنصوص مجرى المعروف، كقوله في الجهاد: " والمنصوص في أحرار المسلمين نزعهم لو أسلموا عليهم "، فقابل المنصوص بقول ابن شعبان، وهو قول منكر، فكان ينبغي أن يقول: والمعروف.

وقد يذكر المنصوص، ومقابله اختيار بعض المتأخرين، كقوله في المطعومات:

" فالقمح والشعير المنصوص الجنسية "، ومقابله اختيار السيوري فانظره.

التخريج، والإجراء، والاستقراء: التخريج على ثلاثة أنواع: الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص من مسألة منصوصة، نحو قول ابن الجلاب في الاعتكاف: ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فمرضه، فإنها تتخرج على روايتين،

إحداهما: أن عليه القضاء، والأخرى: أنه ليس عليه القضاء، وهي مخرجة

على الصيام.

النوع الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص، فيخرج فيها من مسألة أخرى قول بخلافه كقول ابن الحاجب: " وفيها: ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابتهما " يريد فيغسلهما، فأخذ من ذلك أنه إذا شك هل أصاب جسده نجاسة أنه

يغسله، ولا ينضحه، وكان قد قدم أنه ينضحه في قوله: " والجسد في النضح كالثوب على الأصح "، ثم ذكر مسألة المدونة الخرج منها غسل الجسد إذا شك فيه.

النوع الثالث: أن يوجد للمصنف نص في مسألة على حكم، ويوجد نص في مثلها

على ضد ذلك الحكم، ولم يوجد بينهما فارق، فينقلون النص من إحدى المسألتين،

ويخرِّجون في الأخرى فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرج.

ومثال ذلك: قول ابن الحاجب في شروط الصلاة: "فالمشهور لابن القاسم بالحرير وأصبغ بالنجس "، فخزج في الجميع قولان.

وقد يعدل ابن الحاجب عن قاعدته فيذكر التخريج قولًا، ويبنه على كونه تخريجًا.

وتارة يترك التنبيه عليه، وقد يعبر عن التخريج الضعيف بالظن كقوله في

<<  <   >  >>