المطعومات: "وظن اللخمي أنه كاللحم الطبري باليابس "، يشير إلى التخريج الذي خرَّجه في ذلك.
وأما الإجراء: فهو من باب القياس، ومن ذلك قوله في البئر القليلة الماء:
" وأجريت على الأقوال في ماء قليل، تحله نجاسة فيكون معنى الإجراء: أن القواعد تقتضي أن يجرى في المسألة الخلاف المذكور في مسألة أخرى.
وأما الاستقراء: فهو بمعنى التخريج، كقوله: " واستقرأ الباجي الظهر والعصر من الموطأ: أرى ذلك في المطر ".
يعنى أن الباجي أخذ من قول مالك في الموطأ: "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - صلَّى الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر " قال مالك: أراه كان في المطر: أنه يجوز الجمع يين الظهر والعصر لأجل المطر.
المعروف ومقابله: من قاعدة ابن الحاجب: أن يجعل مقابل المعروف قولًا منكرًا، قاله ابن عبد السلام في المطعومات، وقد يكون مقابله رواية منكرة.
واعلم أن قولهم: مقابل المعروف قول منكر، ليس مرادهم بإنكاره عدم وجوده في المذهب، بل إنما تنكر نسبته إلى مالك مثلًا، أو إلى أحد من أصحابه، كقوله في
الزكاة: " فالربح يزكى لحول الأصل على المعروف "،
ومقابله رواية أشهب وابن عبد الحكم: أنه كالفوائد، في مسألة ذكروها، وأنكر ذلك ابن المواز وسحنون، وقالا:
ليس ذلك بقول لمالك ولا لأحد من أصحابه.
وقد يَخْرجُ المؤلف عن قاعدته في مقابل المعروف: فقد يجعله تخريجًا، كقوله فىِ الأيمان والنذور: " والنسيان في المطلق كالعمد على المعروف"،
وخَرَّج الفرق من قوله:
" إن حلف بالطلاق " إلى آخره.
وقد يعبر عن المعروف بالأشهر كما تقدم.
" الإجماع والاتفاق":
قد وقع لابن الحاجب في مواضع من كتابه أنه يغاير بين
لفظي الإجماع، والاتفاق مغايرة يغلب على الظن معها أنه أراد بالاتفاق أهل
المذهب دون غيرهم من علماء المذاهب، وأنه أراد بالإجماع اتفاق جميع العلماء، ولم تطرد له، فقد حكى الاتفاق في محل الإجماع، وحكى الاتفاق أيضًا فيما