٣٣ - وتارة يقول: " فإن فعل كذا توجه كذا في قياس قولهم، ويتوجه احتمال ككذا "، كما ذكره في باب صفة الحج والعمرة، فينبغي أن يحرر قياس قولهم.
٣٤ - وتارة يطلقه بقوله: " هل الحكم كذا أم لا، فيه خلاف "، كما ذكره في باب الموصى به.
٣٥ - أو " فيه خلاف في الكتاب الفلاني "، كما ذكره في باب نكاح الكفار وغيره.
٣٦ - أو يقول في: " الكتاب الفلاني الصحة وعدمها "، كما ذكره في باب
العيوب في النكاح.
٣٧ - وتارة يطلقه بقوله: " واختلف كلام الأصحاب في كذا!.
٣٨ - أو: " واختلفت الرواية في كذا "، كما ذكره في باب مشر العورة وغيره.
٣٩ - وتارة يذكر صورة مسألة ثم يقول: " فقد يقال فيها كذا، وقد يقال فيها كذا "، كما ذكره في باب الحجر.
فالخلاف فيها مطلق، والظاهر أن ذلك من عنده.
٤٠ - وتارة يقول في حكم مسألة: " ظاهر كلامهم يختلف في كذا، وكذا"
بهما ذكره في باب حد الزنا وكتاب القضاء.
٤١ - أو يقول: " يفعل كذا في ظاهر الكتاب الفلاني، وفي الكتاب الفلاني
وغيره: يفعل كذا "، كما ذكره في باب الدعاوى.
٤٢ - أو يقول: " وكلامهم في كذا يحتمل وجهين " كما ذكره في باب ما
يستحب وما يكره في الصلاة في موضمين وغيره، وليس للأصحاب في هذا ترجيح.
٤٣ - وتارة يطلقه على بعض الأقوال الضعيفة فيكون الخلاف مفرَّعًا عليه،
فنصحح ذلك إن تيسر.
٤٤ - وتارة يطلقه بقوله: " هل الحكم كذا أم لا، يحتمل وجهين ".
وهذا يحتمل أن يكون من عنده، ويحتمل أن لِكون تابع غيره وهو أولى، وهو في كلام الأصحاب كثير.
٤٥ - وتارة يقول: " فلو فعل كذا فقد توقف أحمد، فيحتمل وجهين "، كما ذكره في باب صريح الطلاق وكنايته، وغيره، وقد يصرح بعد ذلك بأصحاب الوجهين، كما ذكره في باب شروط من تقبل شهادته وغيره.
وسيأتي في الكلام على الخلاف المطلق الذي في الخطة فيما إذا توقف الإمام أحمد