للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في مسألة أنها تلحق بما يشابهها هل هو بالأخف، أو الأثقل، أو التخيير، ويأتي تصحيح ذلك، وتوقفه الأول أعم من هذه.

٤٦ - وتارة يذكر مسألة فيها خلاف، ويعطف عليها أخرى فيها الخلاف مطلق، فيحتمل أن يكون الخلاف المطلق عائدًا إلى المسألتين، ويحتمل أن يكون عائدًا إلى الأخيرة، كما ذكره في باب محظورات الإحرام، ويأتي تبيين ذلك هناك.

٤٧ - وتارة يذكر مسائل فيها الخلاف مطق، يدخل بينها مسألة فيها خلاف

ضعيف، فيذكر قولًا فيها، ويعطف بعده مسألة يحتمل أن تكون معطوفة على السائل الأول التي فيها الخلاف المطلق، ويحتمل أن تكون معطوفة على القول الضعيف المتخلل بين ذلك، كما ذكره في باب الرهن، وغيره، فنذكر المسألة، ونصحح المذهب فيها.

٤٨ - وربما كان محل الخلاف في بعض المسائل التي أطلق فيها الخلاف مُشْكِلًا

محتمَلًا لأشياء، فننبه على ذلك كما ذكره في باب صلاة العيدين، وزكاة الزرع، والثمر، وكتاب البيع، والر هن، والكتا بة، وغيرها.

٤٩ - وربما ألحق الخلاف من عنده، كما ذكره في باب الاستطابة والصلاة على الجنازة والظهار وغيرها، وهو كثير.

قال في الاستطابة: " وفي إرخاء ذيله يتوجه وجهان ".

٥٠ - وقد يطلق الخلاف، ويختار أحدهما، فيقول: " وهو أظهر"، كما ذكره في باب محظورات الإحرام، وصفة الحج، والعمرة وغيرهما.

٥١ - وتارة يطلق الخلاف في مسألة ثم يقول بعدها: " وهما في كذا " كما ذكره في كتاب البيع، وباب الوكالة، والإقرار بالمجمل، وغيرها.

٥٢ - أو يقول: " كما في كذا وكذا "، كما ذكره في باب نكاح الكفار.

٥٣ - أو يقول: " وعلى قياسه كذا كما ذكره في باب الشفعة ".

٥٤ - أو يقول: " والوجهان أو الأوجه في كذا لا، كما ذكره في باب النية، وقتال أهل البغي، ونفقة القريب وغيرها.

٥٥ - أو: " وفي كذا الوجهان "، كما ذكره في باب الإقرار بالمجمل.

٥٦ - أو: " والروايتان، أو والروايات في كذا "، كما ذكره في باب الاٍ حرام وغيره.

٥٧ - أو يقول: " كالمسألة الفلانية "، كما ذكره في باب عشرة النساء،

والظهار، والدعاوى، وغيرها.

<<  <   >  >>