للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٥٨ - أو يقول: " وكذا لو فعل كذا "، كما ذكره في باب النذر وذكر المشهود به.

٥٩ - أو يقول: " ومثلها كذا، أو الشيء الفلاني ككذا "، مما أطلق فيه الخلاف كما ذكره في باب الزكاة.

٦٠ - أو يقول: " ومثله كذا كما ذكره في باب الصيد والنذر ".

٦١ - أو يقول: " والمسألة الفلانية حكم كذا وكذا "، كما وقع له في باب

الاستطابة، والوضوء وغيرهما.

٦٢ - أو يقول: " وكذلك كذا وكذا "، أو يقول: " فيها الخلاف الذي في المسألة الفلانية "، كما ذكره في باب نية الصوم، أو يقول: " في كذا وكذا ما تقدم "، كما ذكره في باب الزكاة، ويكون قد أطلق الخلاف في المسألة المقيس عليها.

ويحتمل أن يكون ذكره لذلك كذلك مجرد إخبار لا أنه أطلق الخلاف، ويقوى ذلك في بعض المسائل على ما يأتي واللَّه أعلم.

٦٣ - أو يقول: " فيها الروايتان، أو الوجهان، أو فالروايتان، أو فالوجهان، أو فالخلاف، أو فيه الخلاف "، كما ذكره في باب الصداق وغيره، وهو كثير جدًّا في كلامه.

والذي يظهر أن حكم الثانية حكم الأولى من هذه المسائل الأخيرة في التقديم

والإطلاق، فلهذا لم أذكر المحالة على المصححة، وربما ذكرتها، وذكرتُ النقل فيها.

وأما المحالة على المطلقة: فلا بد من ذكرها إن شاء الله تعالى.

وربما كان قوله: " فالروايتان، أو فالوجهان، أو فالخلاف " عائدًا إلى مسألة في غير ذلك الباب، كما وقع له في باب الشروط في النكاح، والصداق، وغيرهما، ويعرف ذلك من قواعد المذهب في المسألة.

٦٤ - وتارة يقدم حكم مسألة، ثم يحكى قولًا، ثم يقول عقبه: " ككذا في أحد الوجهين "، كما وقع له في باب الحجر، والوديعة، وغيرهما، فيكون قد أطلق الخلاف في الثانية.

٦٥ - وتارة يقدم حكمًا في مسألة، ثم يقول: " وقيل فيها وجهان كمسألة كذا وكذا " كما ذكره في باب الموصى إليه، فيكون أيضًا الخلاف مطلقًا في الثانية.

٦٦ - وتارة يقول: " الحكم كذا في رواية، أو في وجه "، ويقتصر عليه، وفي ذلك إشعار بأن المسكوت عنه هو المشهور، وقد قال في الرعاية في النفقات: " وإن

<<  <   >  >>