للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - «وَرَمْيُ الْجِمَارِ الثَّلَاثِ»؛ أي: في أيامِ التَّشريقِ، وهي الحاديَ عشرَ، والثَّانيَ عشرَ، والثَّالثَ عشرَ؛ من ذي الحجَّةِ، يبدأُ بالصُّغرى التي تلي مسجدَ الخَيفِ، ثمَّ الوُسطى، ثمَّ جمرةِ العقبةِ الكبرى، كما يجبُ على الحاجِّ أنْ يرميَ جمرةَ العقبةِ وحدَها يومَ النَّحرِ، وهو اليومُ العاشرُ من ذي الحجَّةِ، ويكونُ الرَّميُ يومَ النَّحرِ بعدَ طلوعِ الشمسِ، وأيامَ التشريقِ بعدَ الزوالِ.

يقولُ جابرٌ رضي الله عنه: «رمَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ، فإذا زالتِ الشمسُ» (١).

وقالت عائشةُ رضي الله عنها: «أفاضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم من آخرِ يومِه حين صلَّى الظهرَ، ثمَّ رجعَ إلى منًى، فمكَثَ بها لياليَ أيامِ التَّشريقِ يَرمي الجمرةَ، إذا زالت الشمسُ، كلَّ جمرةٍ بسبعِ حصياتٍ، يكبِّرُ مع كلِّ حَصَاةٍ، ويقفُ عندَ الأولى، والثَّانيةِ فيُطيلُ القيامَ، ويتضرَّعُ، ويرمِي الثَّالثةَ ولا يقفُ عندَها» (٢).

وكان عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما: «يرمي الجمرةَ الدُّنيا بسبعِ حصياتٍ، ثمَّ يكبرُ على إثْرِ كلِّ حصاةٍ، ثمَّ يتقدَّمُ فَيُسْهِلُ، فيقومُ مستقبلَ القبلةِ قيامًا طويلًا، فيدعو ويرفعُ يدَيه، ثمَّ يرمي الجمرةَ الوسطى كذلك، فيأخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، ويقومُ مُستقبِلَ القِبلةِ قيامًا طويلًا، فيدعُو ويرفعُ يدَيه، ثمَّ يرمِي الجمرةَ ذاتَ العقبةِ مِن


(١) رواه مسلم (١٢٩٩).
(٢) رواه أحمد (٢٤٦٣٦)، وأبو داود (١٩٧٣)، وابن خزيمة (٢٩٥٦)، والحاكم (١٧٥٦)، وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم».

<<  <   >  >>