أو كليٍّ، ودليلُ الحَجرِ عليه الآيةُ السابقةُ؛ فإنَّ اللهَ تعالى دفعَ المالَ إليهم على شرطَين؛ وهما: البلوغُ، والرُّشدُ.
٣ - «وَالسَّفِيهُ الْمُبَذِّرُ لِمَالِهِ»، وهو الذي ينفقُه فيما لا يعودُ عليه بمنفعةٍ عاجلةٍ أو آجلةٍ؛ كأنْ ينفقَه في اللَّذاتِ المحرَّمةِ الضَّارةِ بالبدنِ والعِرْضِ والدينِ؛ كالزِّنا وشربِ الخمرِ، أو يضيِّعَه بسوءِ تصرُّفِه؛ كأنْ يبيعَ ويشتريَ بالغبنِ الفاحشِ.
ودليلُ الحَجرِ على السَّفيهِ قولِه تعالى:{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا}[النساء: ٥]، والمرادُ بقولِه تعالى:{أَمْوَالَكُمُ}؛ أي:«أموالهم»، وهو كقولِه تعالى:{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]؛ أي: أموالَ بعضِكم، وبدليلِ أمرِهِ تعالى بالإنفاقِ عليهم منها، ولا يجبُ الإنفاقُ عليهم من غيرِ أموالِهم.
٤ - «وَالْمُفْلِسُ الَّذِي ارْتَكَبَتْهُ الدُّيُونُ»، وهو الذي لا يفِي مالُه بديونِه، ودليلُه حديثُ كعبِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم:«حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ رضي الله عنه مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِي دَيْنٍ عَلَيْهِ»(١).
٥ - «وَالْمَرِيضُ الْمَخُوفُ عَلَيْهِ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ»، وهو ثُلثَا التَّركةِ؛ لأجلِ حقِّ الورثةِ، ودليلُه حديثُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ رضي الله عنه قال: كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُني عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِن
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٥٩٣٩)، والحاكم في «المستدرك» (٢٣٤٨)، وصححه، وأقره الذهبي.