للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوافِلَ فَيُرْفعُ الرَّوشنُ بحيثُ يمرُّ من تحتِه المَحْمِلُ على البعيرِ مع أخشابِ المِظَلَّةِ الكائنةِ فوقَ المَحْمِل (١).

فإن أخلَّ صاحبُ الرَّوشنِ بشيءٍ من ذلك فللمتضرِّرِينَ المطالبةُ بإزالتِه؛ وعلى الحاكمِ هدمُه؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (٢).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يَجُوزُ فِي الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ»، المقصودُ بـ «الدربِ المشتركِ» الطريقُ غيرُ النافذِ، وهو المسدودُ من آخرِه -كما سبقَ- ويُقالُ له: «الزُّقاقُ»، وهذا الطريقُ يكونُ مِلْكًا لأهلِه، فلا يجوزُ لغيرِهِم التَّصَرُّفُ فيه إلَّا برضاهم؛ لأنَّه مِلْكُهُم، فأشبَه الدُّورَ، وأهلُه مَنْ لهم حقُّ المرورِ فيه إلى مِلْكِهِم؛ من دارٍ، أو بئرٍ، أو فُرْنٍ، أو حانوتٍ؛ أمَّا البناءُ فيه وإخراجُ رَوْشَنٍ أو نحوِه فلا يجوزُ لأحدٍ منهم إلَّا برضَا الباقينَ؛ كسائرِ الأملاكِ المشتركةِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْبَابِ فِي الدَّرْبِ الْمُشْتَرَكِ، وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ إِلَّا بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ»، الدَّربُ المشتركُ مِلْكٌ لأهلِه، ويستحقُّ كلُّ واحدٍ من بابِ دارِه إلى رأسِ الدَّربِ؛ أي: إلى آخِرِ الطريقِ من الجهةِ المفتوحةِ، دونَ ما يلي آخرَ الدربِ


(١) المَحْمِلُ: الهودجُ الكبيرُ.
(٢) رواه أحمد (٢٨٦٧)، وابن ماجه (٢٣٤١)، وللحديثِ طرقٌ وشواهدُ كثيرةٌ تصلُ به إلى درجةِ الصحَّة؛ كما قال ابنُ دقيقِ العِيد رحمه الله في «الإلمام بأحاديث الأحكام» (ص: ٢٣٧).

<<  <   >  >>