للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على ما حولَه، سواءً كان من الخشبِ أو الحجَرِ؛ والطريقُ النافذُ هو المفتوحُ من الجانبينِ، يدخلُ النَّاسُ من بدايتِه ويخرجُون من نهايتِه، والطَّريقُ غيرُ النَّافذِ هو المفتوحُ من جهةٍ واحدةٍ، ومسدودٌ من الجهةِ الأُخرَى فلا يستطيعُ المارُّ أنْ يخرجَ منه؛ لأنَّه مغلقٌ.

والأصلُ في جوازِ إشْراعِ الرَّوْشَنِ في الطريقِ النَّافذِ حديثُ هشامِ بنِ سعدٍ، عن عبيدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضي الله عنهما أنَّه قال: «كان للعباسِ ميزابٌ على طريقِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه، فَلَبِسَ عُمَرُ ثِيابَه يومَ الجُمُعَة، وقد كان ذُبِحَ للعباسِ فَرْخانِ، فلمَّا وافَى الميزابَ، صُبَّ ماءٌ بدمِ الفرخينِ، فأصابَ عمرَ وفيه دمُ الفرخَينِ، فأمرَ عمرُ بِقَلْعِهِ، ثمَّ رجعَ عمرُ، فطرحَ ثيابَه، ولبس ثيابًا غيرَ ثيابِه، ثمَّ جاء فصلَّى بالنَّاسِ، فأتاه العباسُ، فقال: واللهِ إنَّه لَلْمَوْضِعُ الذي وضعَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال عمرُ للعباسِ: وأنا أَعْزِمُ عليك لمَا صعِدْتَ على ظَهْرِي حتَّى تضعَه في الموضِعِ الذي وضَعهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ففعلَ ذلك العباسُ رضي الله عنه» (١).

فلمَّا ورد النصُّ في الميزابِ قِيسَ عليه غيرُه.

وعليه فيجوزُ للمسلمِ الانتفاعُ بذلك إذا كان في طريقٍ نافذٍ بين الدورِ والمساكنِ، بشرطِ ألَّا يتضررَ النَّاسُ منه، فَيُرْفَعُ بحيثُ يمرُّ المارُّ من تحتِه مُنْتَصِبًا وعلى رأسِه الحُمُولَةُ المعتادةُ من غيرِ احتياجٍ إلى طأطأةِ رأسِه، وإنْ كان الطريقُ النافذُ مَمَرَّ فُرسَانٍ


(١) رواه أحمد (١٧٩٠)، وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٣٧٤): «رواه أحمد ورجاله ثقات؛ إلَّا أن هشام بن سعد لم يسمعْ من عبيد الله».

<<  <   >  >>