الكفَّاراتِ، وأُلحِقَ بالعباداتِ الشَّهاداتُ والأيمانُ؛ ومن الأيمانِ: الإيلاءُ، واللِّعانُ، والظِّهارُ، وكذلك ما في معنَى الأيمانِ؛ كالنَّذرِ، وتعليقِ الطَّلاقِ؛ فلا يصحُّ التَّوكيلُ في شيءٍ منها.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَالْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا فَسْخُهَا مَتَى شَاءَ، وَتُفْسَخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا»، الوكالةُ غيرُ لازمةٍ من جانبِ الموكِّلِ والوكيلِ، فيجوزُ لكلِّ واحدٍ منهما فسخُها متى شاء، وكذلك تنفسخُ بموتِ أحدِهما أو جنونِه، أو إغمائِه؛ لخروجِه عن أهليَّةِ التَّصرُّفِ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَالْوَكِيلُ أَمِينٌ فِيمَا يَقْبِضُهُ وَفِيمَا يَصْرِفُهُ، وَلَا يَضْمَنُ إِلَّا بِالتَّفْرِيطِ»، والوكيلُ أمينٌ فيما يقبضُه لموكِّلِه وفيما يصرفُه من مالِ موكِّلِه عنه، ولا يضمنُ ما تلفَ في يدِه من مالِ موكِّلِه إلا بالتَّفريطِ في حقِّه كسائرِ الأمناءِ، ويُصَدَّقُ بيمينِه في دعوى التَّلفِ، فإذا فرَّطَ أو تعدَّى ضَمِنَ كسائرِ الأمناءِ.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي إِلَّا بِثَلَاثَةِ شَرَائِطَ:
١ - أَنْ يَبِيعَ بِثَمَنِ الْمِثْلِ»؛ أي: لا يبيعُ الوكيلُ بدونِ ثمنِ المثلِ، ولا بغبنٍ فاحشٍ، وهو ما لا يُحتملُ في الغالبِ.
٢ - «وَأَنْ يَكُونَ نَقْدًا»؛ أي: لا يبيعُ الوكيلُ نسيئةً.
٣ - «وَبِنَقْدِ الْبَلَدِ»؛ أي: لا يبيعُ إلا بنقدِ بلدِ البيعِ؛ لا بلدِ التَّوكيلِ.