للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي روايةٍ له أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ، فِي أَرْضٍ، أَوْ رَبْعٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ، فَإِنْ أَبَى، فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ بِالْخُلْطَةِ دُونَ الْجِوَارِ، فِيمَا يَنْقَسِمُ دُونَ مَا لَا يَنْقَسِمُ، وَفِي كُلِّ مَا لَا يُنْقَلُ مِنَ الْأَرْضِ -كَالْعَقَارِ وَغَيْرِهِ- بِالثَّمَنِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ»، الشُّفْعَةُ واجبةٌ للشَّرِيكِ بخُلطةِ الشُّيوعِ دونَ خُلطةِ الجوارِ، فلا تَثبتُ للجارِ ولو كان مُلاصقًا، وأمَّا حديثُ أبي رافعٍ رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ» (٢)، فالمرادُ به الشَّريكُ، للجمعِ بين هذا الحديثِ والحديثِ السَّابقِ، وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: «فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذِنَهُ»، فهذا مُفَسِّر، والسابقُ مُجْمَلٌ، والمفسَّرُ يبينُ المجمَلَ.

فإذا قُسِّمَ وتميَّزتِ الحقوقُ ووقعتِ الحدودُ وصرفتِ الطُّرقُ؛ بأنْ تعدَّدَتْ وحصلَ لكلِّ نصيبٍ طريقٌ مخصوصٌ لم يبقَ للشُّفعةِ مجالٌ.

وإذا كانت الشُّفعةُ تثبتُ للشَّريكِ، فإنَّها تثبتُ فيما يقبلُ القِسْمةَ، ويُجْبَرُ الشَّريكُ فيها على القِسْمةِ بشَرْطِ أنْ يُنْتَفَعَ بالمقْسُومِ على الوجهِ الذي كان ينتفعُ به قبلَ القسمةِ، ولهذا لا تثبتُ الشُّفعةُ في الشَّيءِ الذي لو قُسِّمَ بطَلَت منفعتُه المقصودةُ؛ كالحمَّامِ الصغيرِ، والرَّحَى، والبئرِ، فإنَّها لا شفعةَ فيها؛ يقولُ أميرُ المؤمنينَ عثمانُ بنُ


(١) رواه مسلم (١٦٠٨)، والرَّبْعُ: المنزلُ، والحائطُ: البستانُ.
(٢) رواه البخاري (٢١٣٩)، وقولُه صلى الله عليه وسلم: «بِسَقَبِهِ»؛ أي: ما قرُبَ من دارِه.

<<  <   >  >>