٢ - «وَأَنْ يَكُونَ عَلَى أَصْلٍ مَوْجُودٍ وَفَرْعٍ لَا يَنْقَطِعْ»، الشَّرطُ الثَّاني من شروطِ جوازِ الوقفِ: أنْ يكونَ على «أصلٍ مَوْجُودٍ»؛ لأنَّ الوقفَ نقلُ ملكِ المنافعِ إلى الموقوفِ عليه، وتمليكُ المعدومِ باطلٌ، وكذلك تمليكُ من لا يملكُ، ومثالُ تمليكِ المعدومِ أنْ يُوقِفَ على من سيُولَدُ، أو على مسجدٍ سيُبنى، ومثالُ تمليكِ من لا يَمْلِكُ الوقفُ على الحمْلِ، أو على العبدِ، فهذا وأشباهُه باطلٌ؛ لأنَّ الوقفَ تمليكٌ منجزٌ، فلا يصحُّ على مَن لا يملكُ؛ كالبيعِ وسائرِ التَّمليكاتِ، وهذا النَّوعُ يعبرُ عنه الفقهاءُ بقولِهم: منقطعُ الأولِ، وكذلك يُشتَرطُ في جوازِ الوقفِ أن يكونَ «على فرعٍ لا ينقطعُ»، كالوقفِ على الفقراءِ والعلماءِ والمجاهدينَ والمساجدِ، فإن قال: وَقفْتُ على الفقيرِ فلانٍ، أو عليه وعلى أولادِه؛ لم يصحَّ، وهو ما يعبِّرُون عنه بقولِهم: منقطعُ الآخِرِ، فإذا قال: أوقفتُ على أولادِه، ثمَّ الفقراءِ من بعدِهم، صحَّ الوقفُ.
٣ - «وَأَنْ لَا يَكُونَ مَحْظُورًا»، الشَّرطُ الثَّالثُ من شروطِ جوازِ الوقفِ: أنْ لا يكونَ محظورًا؛ كالوقفِ على البيعِ، والكنائسِ، وكذلك كتبُ التوراةِ والإنجيلِ؛ لأنَّها محرَّفةٌ، وذلك لأنَّ الوقفَ معروفٌ وبِرٌّ، والمعصيةُ على عكسِ ذلك.
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَهُوَ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ مِنْ تَقْدِيمٍ، أَوْ تَأْخِيرٍ، أَوْ تَسْوِيَةٍ، أَوْ تَفْضِيلٍ»، مبنَى الوقفِ على اتباعِ شرطِ الواقفِ من تقديمٍ أو تأخيرٍ أو تسويةٍ أو تفضيلٍ، فمثالُ التقديمِ والتأخيرِ، كقولِه: وقفتُ على أولادِي بشرطِ أنْ يُقدَّمَ