للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الولدِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى؛ لقولِه تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١]، وكذلك مع ولدِ الابنِ وإن سَفَلَ؛ للإجماعِ على حجبِها به من الثُّلُثِ إلى السُّدُسِ.

٢ - «أَوِ اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ»، والسُّدُسُ فرضُ الأمِّ -أيضًا- إذا كانَ معها اثنانِ فصاعدًا من الإخوةِ والأخواتِ؛ لقولِه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]، ولفظُ الإخوةِ يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنثى.

٣ - «وَهُوَ لِلْجَدَّةِ عِنْدَ عَدَمِ الْأُمِّ»، السُّدُسُ -أيضًا- فرضُ الجَدَّةِ عندَ عَدَمِ الأمِّ، سواءٌ كانت الجَدَّةُ أمًّا لأمٍّ، أو أمًّا لأبٍ؛ لما روى قَبِيصةُ بنُ ذُؤيبٍ قالَ: جاءت الجَدَّةُ إلى أبي بكرٍ رضي الله عنه تسألُه عن ميراثِها، فقالَ: «ما لكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما علمتُ لكِ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شيئًا، فارجِعي حتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ»، فسألَ، فقال المغيرةُ بنُ شُعبةَ: شَهِدْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعطاها السُّدُسَ، فقالَ: «هل معكَ غيرُكَ؟»، فقامَ محمَّدُ بنُ مَسْلَمَةَ فقالَ مِثْلَه، فأَنْفَذَ لها السُّدُسَ، ثمَّ جاءتِ الجَّدَةُ الأخرى إلى عمرَ رضي الله عنه تَسألُه، فقالَ: ما لكِ في كتابِ اللهِ شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الذي قضى به إلَّا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ شيئًا، ولكنْ هو ذلك السُّدُسُ، فإن اجتمعتُما فهو بَيْنَكُما، وأيَتُّكُما خَلَتْ به فهو لها (١).


(١) رواه أحمد (١٨٠٠٧)، وأبو داود (٢٨٩٤)، والترمذي (٢١٠٠)، وابن ماجه (٢٧٢٤)، وقال الترمذي: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيح».

<<  <   >  >>