٤ - «وَلِبِنْتِ الابْنِ مَعَ بِنْتِ الصُّلْبِ»، السُّدُسُ -أيضًا- فرضُ بنتِ الابنِ مع بنتِ الصُّلْبِ تكملةَ الثُّلُثينِ؛ لحديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضي الله عنه عندما سُئِلَ عن ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وأختٍ، فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وللأختِ النِّصفُ، وائْتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعُني، فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقالَ:«لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا من المهتدِينَ، أقضي فيها بما قضى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النِّصفُ، ولابنةِ الابنِ السُّدُسُ تكملةَ الثُّلُثينِ، وما بقيَ فللأختِ»، فأتينا أبا موسى فأخبرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقالَ: لا تسألوني ما دامَ هذا الْحَبْرُ فيكم (١).
٥ - «وَهُوَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ»، السُّدُسُ -أيضًا- فرضٌ للأختِ من الأبِ مع الأختِ من الأبِ والأمِّ؛ تكملةَ الثُّلُثينِ، كما في البنتِ وبنتِ الابنِ.
٦ - «وَهُوَ فَرْضُ الْأَبِ مَعَ الْوَلَدِ، أَوْ وَلَدِ الابْنِ، وَفَرْضُ الْجَدِّ عِنْدَ عَدَمِ الْأَبِ»، السُّدُسُ -أيضًا- فرضُ الأبِ مع الولدِ ذكرًا كانَ أو أُنثى، أو مع ولدِ الابنِ وإن سَفَلَ، وهو -أيضًا- فرضُ الجَدِّ للأبِ عند عدمِ الأبِ؛ لقولِه تعالى:{وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١١]، وولدُ الابنِ كالولدِ، كما سَبَقَ، وكذلك الجَدُّ كالأبِ.