للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فرضُ الواحدِ من ولدِ الأمِّ -ذَكرًا كانَ أو أُنثى-؛ لقولِه تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: ١٢].

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالْأُمِّ، وَالْأَجْدَادُ بَالْأَبِ»، تَسْقُطُ الجَدَّاتُ بالأمِّ إجماعًا، وكذلك الأجدادُ بالأبِ، ووجهُ عدمِ إرثِ الجدَّاتِ مع وجودِ الأمِّ أنَّهنَّ إنَّما يأخذْنَ ما تأخذُه الأمُّ حالَ عدمِ وجودِها، فإذا وُجِدَتْ حَجَبَتْهُنَّ، فلا يَرِثْنَ مع وجودهِا، وكذلك الجدُّ مع الأبِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ»، يَسْقُطُ ولدُ الأمِّ -ذَكرًا كانَ أو أُنثى- مع وجودِ أربعةٍ؛ أي: بواحدٍ منها، وهم:

١ - «الْوَلَدُ»، ذَكرًا كانَ أو أُنثى.

٢ - «وَوَلَدُ الابْنِ»، وإن سَفَلَ، ذَكرًا كانَ أو أُنثى.

٣ - «وَالْأَبُ»، بالإجماعِ ولآيتي الكَلالةِ المفسَّرةِ بمن لا وَلَدَ له ولا والدَ.

٤ - «وَالْجَدُّ»؛ لأنَّ حُكمَه حُكمُ الأبِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيَسْقُطُ الْأَخُ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ ثَلَاثَةٍ:

١ - الابْنِ»، وهو معروفٌ.

٢ - «وَابْنِ الابْنِ»، وإن سَفَلَ.

٣ - «وَالْأَبِ»، وهو معروفٌ.

<<  <   >  >>