للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِلَيْهَا»؛ لحديثِ جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما: «أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رضي الله عنها اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحِجَامَةِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَبَا طَيْبَةَ أَنْ يَحْجُمَهَا» (١).

ويُشترطُ أنْ يَكونَ ذلك بوجودِ مَحْرَمٍ أو زوجٍ، وأن لا تُوجدَ امرأةٌ تعالِجُها، وإذا وُجِدَ المسلمُ لا يُعْدَلُ إلى غيْرِه، ولا يُكْشَفُ إلا قَدْرُ الحاجةِ، كما ذَكَرَ المصنِّفُ رحمه الله.

«وَالسَّادِسُ: النَّظَرُ لِلشَّهَادَةِ أَوْ لِلْمُعَامَلَةِ، فَيَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ خَاصَّةً»، يَجوزُ النَّظرُ إلى الأجنبيَّةِ للشَّهادةِ؛ تحمُّلًا وأداءً، ومثالُ التَّحمُّلِ: أن يَشْهَدَ على هذه المرأةِ أنَّها اقتَرضتْ من فلانٍ ألفَ درهمٍ -مثلًا- والأداءُ: هو أن يؤدِّيَ هذه الشَّهادةَ عندَ القاضي، فإذا نظر إليها وتَحَمَّلَ الشَّهادةَ عليها كُلِّفَتِ الكشفَ عن وجهِها عندَ الأداءِ؛ أيْ: أمامَ القاضي. وكذلك يَجوزُ النَّظرُ إلى الأجنبيَّةِ للمعامَلةِ من بيعٍ وغيرِه، فإذا باعَ لامرأةٍ ولم يَعْرِفْها في نِقابِها نَظَرَ لوجهِها خاصَّةً ليَردَّ عليها الثَّمنَ بالعيبِ، أمَّا إذا عَرَفَها في نقابِها لم يَفتقرْ إلى الكشفِ، بل يَحْرُمُ النَّظرُ حينئذٍ.

«وَالسَّابِعُ: النَّظَرُ إِلَى الْأَمَةِ عِنْدَ ابْتِيَاعِهَا، فَيَجُوزُ إِلَى الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحْتَاجُ إِلَى تَقْلِيبِهَا»، إذا أرادَ الرَجلُ أن يشتريَ أَمَةً فإنَّه يَجوزُ له النَّظرُ إلى المواضعِ التي يحتاجُ إلى تقليبِها؛ دونَ ما بينَ السُّرَّةِ والرُّكبةِ.


(١) رواه مسلم (٢٢٠٦).

<<  <   >  >>