حَدُّ الْقَذْفِ؛ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ، أَوْ يُلَاعِنَ، فَيَقُولَ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي الْجَامِعِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ النَّاسِ: أَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّنِي لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتُ بِهِ زَوْجَتِي فُلَانَةً مِنَ الزِّنَا، وَأَنَّ هَذَا الْوَلَدَ مِنَ الزِّنَا، وَلَيْسَ مِنِّي؛ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، وَيَقُولَ فِي الْمَرَّةِ الْخَامِسَةِ -بَعْدَ أَنْ يَعِظَهُ الْحَاكِمُ-: وَعَلَيَّ لَعْنَةُ اللهِ إِنْ كُنْتُ مِنَ الْكَاذِبِينَ»، إذا قَذَفَ الرَّجُلُ زوجتَه بالزِّنا فعليه حدُّ القذفِ، وسيأتي أنَّه ثمانونَ جلدةً؛ إلَّا أن يُقِيمَ الرَّجلُ القاذفُ البيِّنةَ بزنَا المقذوفةِ، أو يُلاعِنَ زوجتَه المقذوفةَ بأمرِ الحاكمِ أو نائبِه؛ فيقولَ في الجامعِ على المنبرِ في جماعةٍ من النَّاسِ: أَشْهَدُ باللهِ إنَّني لمن الصَّادقينَ فيما رميتُ به زوجتي فلانةً من الزِّنا، وإن كانَ هناك ولدٌ ينفيه فيقولُ: وأنَّ هذا الولدَ من الزِّنا، وليس منِّي، يقولُ الملاعنُ هذه الكلماتِ أربعَ مرَّاتٍ، ويقولُ في المرَّةِ الخامسةِ -بعدَ أن يعِظَه الحاكمُ أو نائبُه بتخويفِه له من عذابِ اللهِ تعالى في الآخرةِ وأنَّه أشدُّ من عذابِ الدُّنيا-: وعليَّ لعنةُ اللهِ إن كنتُ من الكاذبينَ فيما رميتُ به زوجتي فلانةً من الزِّنا، ويقولُ هذا الكلامَ على المنبرِ في جماعةٍ؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ جعفرٍ رضي الله عنهما قالَ:«حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حين لاعَنَ بينَ عويمرٍ العَجلانيِّ وامرأتِه ... بعدَ العصرِ عندَ المنبرِ»(١).
قال أبو شجاع رحمه الله:«وَيَتَعَلَّقُ بِلِعَانِهِ خَمْسَةُ أَحْكَامٍ: