للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثلاثٍ؛ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشْرًا، ولا نَكْتَحِلُ، ولا نتطيَّبُ، ولا نَلْبَسُ مصبوغًا إلا ثوبَ عصبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عندَ الطُّهرِ إذا اغتسلت إحدانا من محيضِها في نُبذةٍ من كستِ أظفارٍ» (١).

فعلى المعتدَّةِ المتوفَّى عنها زوجُها الامتناعُ من الاكتحالِ، واستعمالِ الطِّيبِ، ولُبسِ المصبوغِ الذي يُقْصَدُ به الزِّينةُ، كثوبٍ أصفرَ أو أحمرَ، ويباحُ لُبسُ مصبوغٍ لا يُقْصَدُ به الزِّينةُ، وكذلك يجبُ عليها الامتناعُ من الحليِّ، والخِضابِ، ونحوِ ذلك، ويَحِلُّ لها التَّنظُّفُ بغسلِ رأسٍ، وقَلْمِ أظفارٍ، واستحدادٍ، ونتفِ إِبْطٍ، وإزالةِ وسخٍ، والامتشاطُ بلا ترجيلٍ بدُهْنٍ ونحوِه، ويَجوزُ بسِدْرٍ ونحوِه؛ لأنَّ ذلك ليس من الزِّينةِ الدَّاعيةِ إلى الوطءِ، وكذلك يَحِلُّ لها دخولُ حمَّامٍ، إن لم يكنْ فيه خروجٌ محرَّمٌ، ولو ترَكَتِ الإحدادَ الواجبَ عليها كُلَّ المُدَّةِ أو بَعْضَها أَثِمَتْ، وانقضت عِدَّتُها مع الإثمِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَعَلَى الْمُتَوَفَّي عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمَبْتُوتَةِ مُلَازَمَةُ الْبَيْتِ إِلَّا لِحَاجَةٍ»، ويجبُ على المتوفَّى عنها زوجُها والمبتوتةِ ملازَمةُ البيتِ الذي كانت فيه عندَ الفُرقةِ مدَّةَ


(١) رواه البخاري (٣٠٧)، ومسلم (٩٣٨). وقولُها - رضي الله عنها -: «نُحِدُّ»؛ من الإحدادِ وهو الامتناعُ عن الزِّينةِ، و «ثوبُ عصبٍ»؛ نوعٌ من الثِّيابِ اليمنيَّةِ يُعْصَبُ غزلُها -أيْ يُجْمَعُ- ويُصْبَغُ قبْلَ أن يُنْسَجَ، و «نُبذةٌ»؛ قطعةٌ صغيرةٌ، و «كستُ أظفارٍ»؛ نوعٌ من الطِّيبِ، القطعةُ منه على شكلِ الظُّفرِ، رُخِّصَ فيه للمغتسلةِ من الحيضِ لإزالةِ الرَّائحةِ الكريهةِ تَتبَّعُ به أثرَ الدَّمِ لا للتَّطيُّبِ.

<<  <   >  >>