للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو شجاع رحمه الله: «الْقَتْلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

١ - عَمْدٌ مَحْضٌ»، وهو أن يَقْصِدَ الجاني عينَ المجنيِّ عليه بما يَقْتُلُ غالبًا.

٢ - «وَخَطَأٌ مَحْضٌ»، وهو إذا لم يَقصدِ الجاني عينَ المجنيِّ عليه.

٣ - «وَعَمْدٌ خَطَأٌ»، وهو أن يَقْصِدَ الجاني عينَ المجنيِّ عليه بما لا يَقْتُلُ غالبًا.

قال أبو شجاع رحمه الله: «فَالْعَمْدُ الْمَحْضُ هُوَ: أَنْ يَعْمِدَ إِلَى ضَرْبِهِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا، وَيَقْصِدُ قَتْلَهُ بِذَلِكَ، فَيَجِبُ الْقَوَدُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَفَا عَنْهُ وَجَبَتْ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ»، سَبَقَ أنَّ القتلَ العمدَ هو ما تَحَقَّقَ فيه أمْرانِ: قصدُ الشَّخصِ بالقتلِ، وأن تَكونَ وسيلةُ القتلِ مما يَقْتُلُ غالبًا، سواءٌ كانَ بجارحٍ كالسَّيفِ، أو بمثقلٍ كالحجرِ الكبيرِ، أو بغيرِهِما، وهذا النَّوعُ من القتلِ فيه القَوَدُ؛ أيِ: القِصاصُ -وهو المماثَلةُ بقتلِ القاتلِ- وسُمِّيَ قَوَدًا؛ لأنَّهم يَقودونَ الجانيَ إلى مَحَلِّ الاستيفاءِ، وإنَّما وَجَبَ القِصاصُ في القتلِ عمدًا؛ لأنَّه بَدَلُ مُتْلَفٍ فتَعَيَّنَ جنسُه كسائرِ المتلَفاتِ، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى} [البقرة: ١٧٨].

ولا فَرْقَ في وجوبِ القِصاصِ بيْنَ الرِّجالِ والنِّساءِ؛ لقولِه تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} [المائدة: ٤٥].

والَّذي له حقُّ المطالَبةِ بالقِصاصِ أولياءُ الدَّمِ، وهم من يَرِثُ

<<  <   >  >>