للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقاليَّةٌ، كأن يوجَدَ قتيلٌ في قريةٍ أو محلَّةٍ بيْنَه وبيْنَ أهلِها عداوةٌ، وليس فيهم غيرُهم، أو يَشْهَدَ عدلٌ واحدٌ، أو من لا تُقْبَلُ شهادتُهم في الجناياتِ، كنسوةٍ وصِبيانٍ؛ أنَّ فلانًا قَتَلَ فلانًا، فيَقَعُ بهذا اللَّوْثِ في النَّفسِ صِدْقُ المدَّعي- حَلَفَ هذا المدَّعي خمسين يمينًا واسْتَحَقَّ الدِّيةَ، وليس له المطالَبةُ بالقِصاصِ؛ لضَعْفِ حُجَّةِ القَسامةِ والاحتياطِ في أمرِ الدِّماءِ، فإن لم يَكُنْ هناك لَوْثٌ حَلَفَ المدَّعى عليه خمسين يمينًا، ولا يَلْزَمُه شيءٌ؛ لأنَّ الأصلَ براءةُ ذِمَّتِه.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَعَلَى قَاتِلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ كَفَّارَةٌ، عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ سَلِيمَةٍ مِنَ الْعُيُوبِ الْمُضِرَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ»؛ لقولِه تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٩٢].

فمن قَتَلَ مؤمنًا على سبيلِ الخطإِ المحضِ، أو عمدِ الخطإِ؛ أيْ: شِبْهِ العمدِ؛ فعليه إعتاقُ رقبةٍ مؤْمنةٍ، وكذلك عليه دِيةٌ مؤدَّاةٌ إلى ورثةِ المقتولِ؛ إِلَّا إذا عفا الورثةُ عن القاتلِ فأسْقَطوا الدِّيةَ، فإن كانَ المقتولُ مؤْمِنًا وقومُه كفَّارًا أعداءً وهم المحارِبونَ فإنَّما على قاتلِه الكفَّارةُ فقط دونَ الدِّيةِ؛ لئلَّا يستعينوا بها على المسْلمينَ، وإِن كانَ المقتولُ من قومٍ كفرةٍ بيْنَهم وبيْنَ المسْلمينَ

<<  <   >  >>