للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الخروجِ استحقَ أجرةَ مثلِه؛ منْ غيرِ سهمٍ ولا رضْخٍ لاستهلاكِ عَمَلِه عليه (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَيُقْسَمُ الْخُمُسُ عَلَى خَمْسَةِ أَسْهُمٍ:

١ - سَهْمٌ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْرَفُ بَعْدَهُ لِلْمَصَالِحِ»، الخُمسُ الباقي بعدَ الأخماسِ الأربعةِ -التي تكونُ للغانمينَ- يُقسَمُ على خمسةٍ، وهم المذكورونَ في قولِه تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: ٤١]، فقولُه تعالى: {فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}؛ هذا هو السهمُ الأولُ، فسهمُ اللهِ والرسولِ صلى الله عليه وسلم واحدٌ، ودليلُ ذلك قولُه تعالى: {يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ} [الأنفال: ١]، فقد كانَتْ قبلَ فرضِ الخُمسِ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم يضعُها حيثُ شاءَ، فلمَّا فُرِضَ الخمسُ تَبَيَّنَ أنَّ للغانمين أربعةَ أخماسِ الغنيمةِ، وخُصَّ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بالخُمسِ، فليسَ للغانمين فيه حقٌ، وقد بَوَّبَ الإمامُ البُخاريُّ رحمه الله بابًا سمَّاه: «بابُ قولِ اللهِ تعالى: {فأن لله خمسه وللرسول}، يعني: للرسولِ قسمُ ذلك» (٢).

ولا يسقطُ هذا السهمُ بوفاتِه صلى الله عليه وسلم بل ينفقُه الإمامُ في مصالحِ المسلمينَ، قالَ الخطيبُ الشربينيُّرحمه الله: «فمِنَ المصالحِ سدُّ الثُّغورِ، وشحنُها بالعُددِ والمقاتِلَةِ، وهي مواضعُ الخوفِ منْ أطرافِ بلادِ الإسلامِ التي تليها بلادُ المشركينَ، فيخافُ أهلُها منهم، وعمارةُ


(١) «الإقناع في حلِّ ألفاظِ أبي شُجاع» (٢/ ٥٦٤).
(٢) «صحيح البخاري» (٣/ ١١٣٣).

<<  <   >  >>