للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والراجِلُ؛ أيْ: المُقاتلُ على رجلَيهِ.

قالَ أبو شُجاعٍ رحمَه اللهُ: «وَلَا يُسْهَمُ إِلَّا لِمَنْ اسْتُكْمِلَتْ فِيهِ خَمْسُ شَرَائِطَ: الْإِسْلَامُ، وَالْبُلُوغُ، وَالْعَقْلُ، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالذُّكُورِيَّةُ»؛ لأنَّ الكافرَ والصَّبيَّ والمجنونَ والعبدَ والمرأةَ ليسوا منْ أهلِ فرضِ الجهادِ.

قال أبو شجاع رحمه الله: «فَإِنِ اخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ رُضِخَ لَهُ وَلَمْ يُسْهَمْ»، إنِ اختلَّ شرطٌ منَ الشُّروطِ الخمسةِ السَّابقةِ؛ بأنْ كانَ مَنْ حضرَ القتالَ صغيرًا، أو مجنونًا، أو رقيقًا، أو أنثَى، أو ذميًّا؛ رُضِخَ له، والرَّضْخُ في اللُّغةِ: العطاءُ القليلُ، وفي الاصطلاحِ: هو ما دونَ السَّهمِ، ويجتهدُ الإمامُ في قدْرِه؛ لأنَّه لم يَرِدْ فيه تحديدٌ، فيرجعُ إلى رأيِه، ويتفاوتُ على قَدْرِ نفعِ المرضَخِ له، فيرجحُ المقاتِلُ ومَنْ قِتالُه أكثرُ على غيرِه، والفارسُ على الراجلِ، والمرأةُ التي تداوي الجرحى وتَسقي العَطاشَى على التي تحفظُ الرِّحَالَ، وذلك بخلافِ سهمِ الغنيمةِ، فإنَّه يستوي فيه المقاتلُ وغيرُه؛ لأنَّه منصوصٌ عليه، والرَّضْخُ بالاجتهادِ لكنْ لا يبلغُ به سهمَ راجلٍ ومحلُ الرَّضْخِ الأخماسُ الأربعةُ؛ لأنَّه سهمٌ منَ الغنيمةِ يُسْتَحَقُّ بحضورِ الوقعةِ؛ إلا أنَّه ناقصٌ، وإنَّما يُرضَخُ للذِّميِّ وما أُلحقَ به منَ الكُفَّارِ إذا حضرَ بلا أُجرةٍ، وكانَ حضورُه بإذنِ الإمامِ، أو أميرِ الجيشِ، وبلا إكراهٍ منه، ولا أثرَ لإذنِ الآحادِ، فإنْ حضرَ بأُجرةٍ فلَه الأُجرةُ، ولا شيءَ له سواها، وإنْ حضرَ بلا إذنِ الإمامِ أو الأميرِ فلا رضْخَ له، بلْ يعزِّرُه الإمامُ إنْ رآه، وإنْ أكرَهَه الإمامُ

<<  <   >  >>