للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والأصلُ في مشروعيتِها قبلَ الإجماعِ آياتٌ، منها: قولُه تعالى: {ولا تكتموا الشهادة} [البقرة: ٢٨٣]، وقولُه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢].

وأحاديثُ، منها: حديثُ الأشعثِ بنِ قيسٍ رضي الله عنه قالَ: كانَتْ بيني وبينَ رَجُلٍ خصومةٌ في بئرٍ، فاختصمْنا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ: «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَلِيَ الْقَضَاءَ إِلَّا مَنِ اسْتَكْمَلَتْ فِيهِ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً:

١ - الْإِسْلَامُ»، فلا تصحُّ ولايةُ كافرٍ ولو على كفَّارٍ، وما جرَت به العادةُ مِن نصْبِ شخصٍ منهم للحكمِ بينَهم، فهو تقليدُ رياسةٍ وزعامةٍ لا تقليدُ حكْمٍ وقضاءٍ، ولا يلزمُ أهلَ الذِّمَّةِ الحكمُ بإلزامِه بل بالتزامِهم، ولا يُلزمون بالتَّحاكمِ عندَه (٢).

٢، ٣ - «وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ»، فلا تصحُّ ولايةُ الصبيِّ والمجنونِ للقضاءِ؛ لأنَّه لا يتعلَّقُ بقولِهما حكمٌ على أنفسِهما؛ فعلى غيرِهما من بابِ أَولَى.

٤ - «وَالْحُرِّيَّةُ»، فلا تصحُّ ولايةُ العبدِ للقضاءِ؛ لأنَّ أمرَه بيدِ سيدِه.


(١) رواه البخاري (٢٣٨٠)، ومسلم (١٣٨).
(٢) «مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» (٤/ ٣٧٥).

<<  <   >  >>