٥ - «وَالذُّكُورَةُ»، فلا تصحُّ ولايةُ المرأةِ للقضاءِ؛ لحديثِ أبي بكرةَ رضي الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»(١).
٦ - «وَالْعَدَالَةُ»، فلا تصحُّ ولايةُ الفاسقِ للقضاءِ؛ لأنَّه لا يُوثقُ بقولِه، ولا يؤمنُ الجَوْرُ في حُكمِه.
٧ - «وَمَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ»، يُشترطُ في مَن يَلي القضاءَ أن يكونَ على معرفةٍ بالأحكامِ الثابتةِ بالكتابِ العزيزِ، والسنةِ المطهرةِ، أمَّا الكِتابُ فيَعرفُ منه العامَّ والخاصَّ، والمحكَمَ والمتشابِهَ، والمجمَلَ والمبيَّنَ، والمطلقَ والمقيَّدَ، والناسخَ والمنسوخَ، وهكذا، وأمَّا السنَّةُ فيَعرفُ منها الآحادَ والمتواترَ، والمتصلَ والمنقطعَ، وحالَ الرواةِ قوةً وضعفًا، وهكذا؛ لأنَّه بذلك يَتَمَكَّنُ منَ الترجيحِ عندَ تعارُضِ الأدلَّةِ، فيُقَدِّمُ الخاصَّ على العامِّ، والمقيَّدَ على المطلقِ، والمبيَّنَ على المجملِ، والناسخَ على المنسوخِ، والمتواترَ على الآحادِ، والمتصلَ على المنقطعِ، ومَن ثبتَتْ عدالةُ رواتِه وضبطُهم على مَن لم تثبتْ، وهكذا.
٨ - «وَمَعْرِفَةُ الْإِجْمَاعِ وَالِاخْتِلَافِ»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ على علمٍ بأقوالِ الصحابةِ والتابعين والأئمةِ المجتهدينَ، وما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه، ليتَّبعَ ما أجمعوا عليه، ويجتهدَ فيما اختلفوا فيه، قال الغَزِّيُّ رحمه الله: «ولا يشترطُ معرفتُه لكلِّ فردٍ من أفرادِ الإجماعِ، بل يكفيه في المسألةِ التي يُفتي