بها، أو يحكمُ فيها؛ أنَّ قولَه لا يخالفُ الإجماعَ» (١).
٩ - «وَمَعْرِفَةُ طُرُقِ الِاجْتِهَادِ»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ على معرفةٍ بطرقِ الاجتهادِ المؤديةِ إلى استنباطِ الأحكامِ مِن أدلتِها الشرعيةِ.
١٠ - «وَمَعْرِفَةُ طَرَفٍ مِنْ لِسَانِ الْعَرَبِ»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ على معرفةِ طرفٍ من لسانِ العربِ من لغةٍ ونحوٍ وصرفٍ؛ وما لا بدَّ منه في فَهْمِ الكتابِ والسُّنَّةِ.
١١ - «وَمَعْرِفَةُ تَفْسِيرِ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى»، يُشترطُ في مَنْ يلي القضاءَ أنْ يكونَ على معرفةِ طرفٍ مِن تفسيرِ كتابِ اللهِ تعالى؛ ليعرفَ به الأحكامَ المأخوذةَ منه.
١٢ - «وَأَنْ يَكُونَ سَمِيعًا»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ سميعًا، فلا يُولَّى أصمُّ؛ لأنَّه لنْ يتمكنَ من سماعِ الخصومِ، ولا التمييزِ بينَ الإقرارِ والإنكارِ.
١٣ - «وَأَنْ يَكُونَ بَصِيرًا»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أن يكونَ بصيرًا، ليميزَ بينَ الخصومِ والشهودِ، ويعرفَ الطالبَ من المطلوبِ؛ لأنَّ الأعمى لا يميزُ إلا بالصوتِ، والصوتُ قد يشتبهُ.
١٤ - «وَأَنْ يَكُونَ كَاتِبًا»، يُشترطُ في مَن يلي القضاءَ أنْ يكونَ كاتبًا؛ لاحتياجِه إلى أنْ يكتبَ إلى غيرِه، ولأنَّ فيه أمنًا مِنْ تحريفِ القارئِ عليه.
(١) «فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب» (ص: ٣٢٥).