للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَيَمِينُ الْمُدَّعِي، وَهُوَ مَا كَانَ الْقَصْدُ مِنْهُ الْمَالَ»، كالبيعِ والإجارةِ والرَّهنِ ونحوِ ذلك، ودليلُه قولُه تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَين مِنْ رِجَالِكُمْ فَإنْ لَمْ يكُونارَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرأتَان مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدَاءِ أنْ تَضِل إحْدَاهمَا فَتُذكرَ إحدَاهمَا الأخْرَى} [البقرة: ٢٨٢]، و {تضل}؛ أي: تنسَى.

وقال ابنُ عباسٍ رضي الله عنهما: «قَضَى النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَمِينٍ وَشَاهدٍ» (١).

قال عمرٌو -أي: ابن دينار- رحمه الله: «إنَّما ذاكَ في الأموالِ» (٢).

٣ - «وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، أَوْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَهُوَ مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ»، كبكارةٍ، وولادةٍ، وحيضٍ، ورَضاعٍ، وعيبِ امرأةٍ تحتَ ثوبِها، واستهلالِ ولدٍ. يقولُ الزهريُّ رحمه الله: «مضتِ السُّنةُ أنْ تجوزَ شهادةُ النساءِ فيما لا يطَّلعُ عليه غيرُهن من ولاداتِ النساءِ وعيوبِهن» (٣).

وقِيس على ما ذُكر غيرُه مما يشاركُه في معناه، واشتُرِطَ العددُ، لأنَّ الشارعَ جعل شهادةَ المرأتينِ بشهادةِ رجلٍ واحدٍ، وإذا قُبِلَت شهادةُ النساءِ منفرداتٍ في شؤونِهن، فقبولهُا مع اشتراكِ رجلٍ وامرأتينِ أولى؛ لأنَّ الأصلَ في الشهادةِ الرجالُ، وكذلك إذا انفردَ الرجالُ بالشهادةِ.


(١) رواه مسلم (١٧١٢).
(٢) رواه أحمد (٢٩٧٠).
(٣) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢٠٧٠٨).

<<  <   >  >>