للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَأَمَّا حُقُوقُ اللهِ تَعَالَى فَلَا تُقْبَلُ فِيهَا النِّسَاءُ، وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ:

١ - ضَرْبٌ لَا يُقْبَلُ فِيهِ أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةٍ، وَهُوَ الزِّنَا»؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [النور: ٤].

٢ - «وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ اثْنَانِ، وَهُوَ مَا سُوَى الزِّنَا مِنَ الْحُدُودِ»، كالرِّدةِ، وقتلِ النَّفسِ، والسرقةِ، وشربِ الخمرِ، ونحوِ ذلك.

٣ - «وَضَرْبٌ يُقْبَلُ فِيهِ وَاحِدٌ، وَهُوَ هِلَالُ رَمَضَانَ»؛ لحديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضي الله عنهما قال: «تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَه وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ» (١).

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا فِي خَمْسَةِ مَوَاضِعَ:

١ - الْمَوْتُ»، وذلك لأنَّ الموتَ يثبتُ بالتسامعِ، ولأنَّ أسبابَه كثيرةٌ، منها ما يخفَى ومنها ما يظهرُ، وقد يعسرُ الاطلاعُ عليها، فجاز أنْ يعتمدَ فيه على الاستفاضةِ.

٢ - «وَالنَّسَبُ»، وإنْ لم يعرفْ عينَ المنسوبِ إليه من أبٍ أو جَدٍّ، فيشهدُ أنَّ هذا ابنُ فلانٍ، أو أنَّ هذه بنتُ فلانٍ؛ لأنَّه لا مدخلَ للرؤيةِ فيه، فإنَّ غايةَ الممكنِ أنْ يشاهدَ الولادةَ على


(١) رواه أبو داود (٢٣٤٢)، وابن حبَّان (١٤٣٦).

<<  <   >  >>