للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفراشِ، وذلك لا يفيدُ القطعَ، بل الظاهرَ فقط، والحاجةُ داعيةٌ إلى إثباتِ الإنسانِ إلى الأجدادِ المتوفَّينَ فسُومِح فيه.

٣ - «وَالْمِلْكُ الْمُطْلَقُ»، كأنْ يدَّعِي شخصٌ ملكَ شيءٍ ولا منازعَ له فيه، فيشهدُ الأعمى أنَّ هذا الشيءَ مملوكٌ دون أن ينسبَه لمالكٍ معينٍ.

٤ - «وَالتَّرْجَمَةُ»، إذا اتخذَ القاضي مترجمًا أعمَى فإنَّه تُقبلُ شهادتُه فيها؛ لأنَّ الترجمةَ تعتمِدُ على اللفظِ لا على الرؤيةِ.

٥ - «وَمَا شَهِدَ بِهِ قَبْلَ الْعَمَى، وَعَلَى الْمَضْبُوطِ»، لو تحملَ الأعمى شهادةً فيما يحتاجُ للبصرِ قبلَ أنْ يطرأ عليه العمَى، شهِدَ بما تحمَّله إن كان المشهودُ له وعليه معروفَيِ الاسمِ والنسبِ؛ لإمكانِ الشهادةِ عليهما، فيقولُ مثلًا: أشهدُ أنَّ فلانَ ابنَ فلانٍ أقرِّ لفلانِ ابنِ فلانٍ بكذا، وكذلك على المضبوطِ عندَه، كأنْ يُقرَّ شخصٌ في أذنِه بنحوِ طلاقٍ أو عتقٍ أو مالٍ لشخصٍ معروفِ الاسمِ والنسبِ، فيتعلقُ الأعمى به ويضبطُه حتى يشهدَ عليه بما سمِعَ منه عندَ القاضي.

قال أبو شجاع رحمه الله: «وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ جَارٍّ لِنَفْسِهِ نَفْعًا، وَلَا دَافِعٍ عَنْهَا ضَرَرًا»، لا تُقبَلُ شهادةُ شخصٍ جارٍّ لنفسِه نفعًا، كأنْ يشهدَ الوارثُ أنَّ مُورِّثه مات قبلَ أنْ يندملَ جرحُه الذي جرحَه شخصٌ ما، وغرضُه من هذه الشهادةِ أخذُ الديةِ، فلا تُقبَلُ شهادتُه، وكذلك لا تُقبَلُ شهادةُ شخصٍ دافعٍ عن نفسه ضررًا؛ كأنْ تشهدَ العاقلةُ في قتلِ الخطإِ أنَّ الشهودَ الذين شهِدوا على القتلِ كانوا

<<  <   >  >>