للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِيهِمَا قَذَرًا»، أو قال: «أَذًى»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» (١).

٥ - «وَانْكِشَافُ الْعَوْرَةِ»؛ لأنَّ سَتْرَ العورةِ شرطٌ في صحَّةِ الصَّلاةِ؛ كما سَبَقَ، فإنْ كَشَفَها عمدًا بَطَلَتْ صلاتُه، أمَّا إنْ كَشَفَتْها الرِّيحُ أو انْحَلَّ الإزارُ أو غيرُ ذلك؛ فاستترَ في الحالِ فلا تَبْطُلُ صلاتُه، كما ذَكَرْنا في إزالةِ النَّجاسةِ، ولأنَّهُ لم يَتَعَمَّدِ الكشفَ، وقد قال تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التَّغابن: ١٦].

٦ - «وَتَغْيِيرُ النِّيَّةِ»؛ لقولِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» (٢).

٧ - «وَاسْتِدْبَارُ الْقِبْلَةِ»؛ لأنَّ استقبالَ القِبلةِ من شروطِ صحَّةِ الصَّلاةِ؛ كما سَبَقَ، قالَ تَعَالَى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤].

٨ - «وَالْأَكْلُ»؛ لأنَّه عملٌ من غيرِ جِنسِ الصَّلاةِ.

٩ - «وَالشُّرْبُ»، للسَّببِ السَّابقِ.

١٠ - «وَالْقَهْقَهَةُ»، وهي الضَّحِكُ بالصَّوْتِ، ومنافاتُها للصَّلاةِ أَشَدُّ مِن منافاةِ الكلامِ، فكانت بالإبطالِ أَوْلى.

١١ - «وَالرِّدَّةُ»، لأنَّها محبِطةٌ للأعمالِ.


(١) رواه أحمد (١١١٦٩)، وأبو داود (٦٥٠)، وابنُ خُزيمة (١٠١٧)، وابن حبَّان (٢١٨٥)، والحاكم (٩٥٥)، وصَحَّحه، وأَقَرَّه الذَّهبي.
(٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧).

<<  <   >  >>