للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[نكاح المقت]

كان الرجل إذا مات قام أكبر أولاده فألقى ثوبه على امرأة أبيه فورث نكاحها، فإن لم يكن له فيها حاجة تزوجها بعض إخوته بمهر جديد. فكانوا يرثون النساء كما يرثون المال، فأنزل الله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن".

[نيران العرب]

[نار الاستسقاء]

منها النار التي كانوا يستعملونها في الجاهلية الأولى: كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات، واشتد الجدب، واحتاجوا إلى الاستمطار، اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقر، ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشر، ثم صدوا بها في جبل وعر، وأشعلوا فيها النار، وضجوا بالدعاء والتضرع.

وكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا.

[نار التحالف]

ونار أخرى كانوا يوقدونها عند التحالف، ويعقدون عندها حلفهم، ويدعون على ناقض العهد، ويهولون أمرها.

<<  <   >  >>