قال ابن قدامة في "المغني" (١/ ٤٣): (ما أزيلت به النجاسة، إن انفصل متغيرا بالنجاسة، أو قبل طهارة المحل، فهو نجس؛ لأنه تغير بالنجاسة أو ماء قليل لاقى محلا نجسا لم يطهره، فكان نجسا، كما لو وردت عليه).
قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٨): (فإن انفصل متغير بالنجاسة فنجس (مع زواله) أي الخبث فإن انفصل والخبث باق فنجس مطلقا متغير أو غير متغير (عن محل، طهر) أي صار طاهرا، فإن لم يكن المحل طهر، كما قبل السابعة حيث اعتبر السبع: فنجس مطلقا).
وقال في: "الروض المربع" (ص: ١٣): (أو انفصل عن محل نجاسة) متغيرا أو (قبل زوالها) فنجس، فما انفصل قبل السابعة نجس، وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا).
ومنها - ما كان كثيرا مما لا يشق نزحه ووقع فيه البول أو العذرة المائعة فيتنجس وإن لم يتغير.
ويمكن على طريقة التعريف بالتقسيم زيادة الأنواع السابقة، والأولى عندي في تعريفه بالحد الحقيقي أن نقول أنه: (ما تغير حقيقة أو حكما بما ليس طاهرا).
فقولنا: (ما تغير حقيقة بما ليس طاهرا) يدخل فيه ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة سواء أكان كثيرا، أو انفصل عن محل النجاسة متغيرا بها.
وقولنا: (ما تغير حكما بما ليس طاهرا) يدخل فيه ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل، وما لاقى البول أو العذرة المائعة وكان كثيرا ولا يشق نزحه. وما انفصل قبل زوال النجاسة أو قبل الغسلة السابعة.
[- طرق تطهير الماء المتنجس:]
قوله: (فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر).
ذكر الماتن هنا ثلاث طرق لتطهير الماء المتنجس:
الأولى - أن يزول تغيره بنفسه.
الثانية - بالمكاثرة وهي إضافة ماء طهور إليه.
الثالثة - بالنزح منه ويبقى بعده كثير.