قال:(ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله).
قال المرداوي في "الإنصاف"(١/ ٧٥): (لو علم أحد النجس فأراد غيره أن يستعمله: لزمه إعلامه، قدمه في الرعاية الكبرى في باب النجاسة. وَفَرَضَهُ في إرادة التطهر به. وقيل: لا يلزمه. وقيل: يلزمه إن قيل إن إزالتها شرط في صحة الصلاة، وهو احتمال لصاحب الرعاية. وأطلقهن في الفروع). قال الشيخ ابن جبرين في "شفاء العليل"(ص/١٢٣): (لأن استعمال ما فيه النجاسة في العبادات لا يجوز، فالواجب على من يرى إنسانا يريد استعمال شيء فيه نجاسة من ماء أو ثياب أو نحوهما أن يخبره بذلك ليبتعد عن ما نهى الله عنه وهو من واجب النصيحة للمسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الدين النصيحة" وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " المؤمن مرآة المؤمن" أي يكون له كالمرآة فإذا رأى فيه عيبا أو رآه يفعل خطأ نهاه عن ذلك وأرشده إلى الصواب).