للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وصاحب الفائق. قلت: وهو أقوى في النظر. وعنه أنه نجس , ونص عليه في ثوب المتطهر. قال في الرعاية الكبرى: وفيه بعد) (١).

الأدلة والمناقشة (٢):

الأدلة على أنه نجس:

الدليل الأول:

ما رواه أبو داود (١/ ١٨) (٧٠)، وأحمد (٢/ ٤٣٣)، وغيرهما من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة).

ووجه الاستدلال:

ووجه الاستدلال أنه - صلى الله عليه وسلم - قرن بين النهي عن البول والاغتسال في الماء الدائم، فكما أن البول ينجسه فكذلك الاغتسال (٣).

المناقشة:

أولا - هذا الحديث بهذا اللفظ غير محفوظ، فإسناده وإن كان جيدا ومحمد بن عجلان صدوقا إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة، وقد خالف جماعة من الحفاظ من أصحاب أبي هريرة في سياقه للحديث ومنهم: همام بن منبه، محمد بن سيرين، وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج، وحميد بن عبدالرحمن الحميري، في لفظه ولفظه عندهم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) متفق عليه وهذا لفظ ابن هرمز عند البخاري. والنهي في هذا الحديث أخص من حديث الباب، وسيأتي الكلام على مفهوم هذا الحديث وبيان حكم الاغتسال من غير أن يبول في الماء الدائم.

والكلام ليس في ثبوت النهي عن البول في الماء الدائم بمفرده، أو الاغتسال فيه من الجنابة بمفرده، وإنما الكلام على جمع الحدثين في حديث واحد على نحو


(١) انظر المغنى (١/ ٢٨).
(٢) انظر موسوعة الطهارة للدبيان (١/ ١٨٧) وما بعدها.
(٣) انظر المغني (١/ ٢٩).

<<  <   >  >>