للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فكان كالطنبور، وآلات اللهو، ولأن اتخاذها يدعو إلى استعمالها غالبا فحرم كاقتناء الخمر والخلوة بالأجنبية).

[حكم استخدام الآنية المموهة بالذهب أو الفضة:]

قال: (يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما).

[تعريف المموه وما في معناه:]

قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٢٩): (إناء (مموه) وهو إناء من نحو نُحَاس يلقى فيما أذيب من ذهب أو فضة، فيكتسب لونه. (و) إناء (مَطْلِيّ) بذهب أو فضة، بأن يجعلا كَالْوَرَق ويطلى به الإناء من نحو حديد. (و) إناء (مُطَعَّمٌ) بذهب أو فضة، بأن يحفر في الإناء من نحو خشب حفرا، ويوضع فيه قطع ذهب أو فضة بقدرها. (و) إناء (مُكَفَّتٌ) بأن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة، ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة، ويدق عليه حتى يلصق) (١).

روايات المذهب:

اختار الشيخ مرعي الرواية المصححة في المذهب وهي أنه يُحَرم المُمَوه ونحوه كما يُحَرم المُصمت.

قال المرداوي في " الإنصاف" (١/ ٨١): (حكم الْمُمَوه وَالْمَطْلي الْمُطَعَّم والْمُكَفف ونحوه بأحدهما: كالْمُصمت على الصحيح من المذهب. وقيل: لا. وقيل: إن بقي لون الذهب أو الفضة. وقيل: واجتمع منه شيء إذا حُكَّ حَرُمَ. وإلا فلا) (٢).

الترجيح:

الأقوى تحريم اتخاذ واستعمال هذه الآنية المموهة والمطلية - ونحو ذلك - بالذهب أو الفضة لعموم الأدلة السابق ذكرها، ولتحقق علل التحريم في هذه الحالة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد حاجة للتمويه والطلاء، بل هو من باب السرف والتزين،


(١) انظر: مطالب أولي النهي (١/ ٥٦)، كشاف القناع (١/ ٥١)، وحاشية ابن قاسم (١/ ١٠٢).
(٢) انظر: الفروع (١/ ١٠٨)، المبدع (١/ ٤٨).

<<  <   >  >>