للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على الأصح. وقال ابن تميم: أظهرهما يطهر. وقال ابن عبيدان: الأولى يطهر، وقدمه في الشرح وغيره. وقال ابن عقيل: هل المكث يكون طريقا إلى التطهير؟ على وجهين. وصحح أنه يكون طريقا إليه. وعنه لا يطهر بمكثه بحال. قال ابن عقيل: يحتمل أن لا يطهر إذا زال تغيره بنفسه، بناء على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. وأطلقهما في التلخيص، والبلغة).

الرابع - أن يكون الماء كثيرا، ولا يمكن نزحه، ولا بد أن يكون متغيرا فهنا لا فرق بين النجاسات، ويمكن تطهيره بنفسه بطول مكثه واستحالة النجاسات فيه.

وعليه فمقصود عبارة الماتن أن ما يطهر بنفسه هو ما كان كثيرا ولا يمكن نزحه، وتغير بأي نجاسة، أو ما كان كثيرا ويمكن نزحه، والمُغِّير له أي نجاسة أخرى غير بول الآدمي، أو عذرته.

[الطريقة الثانية - التطهير بالمكاثرة:]

والمكاثرة هي أن يصب فيه أو ينبع فيه ماء طهور.

وهنا احتمالات وهي أن يكون الماء قليلا، وينقسم لقسمين وهما أن يكون متغيرا، أو غير متغير وكل منهما ينقسم إلى ما غيره أو خالطه بول أو عذرة، أو غيرهما.

وأما الماء الكثير وينقسم إلى ما لا يمكن نزحه، وما يمكن نزحه.

والأول ينقسم إلى ما غيَّره أو خالطه بول أو عذرة آدمي، أو غيرهما. وهذا لا ينجس إلا بالتغير.

والثاني وهو ما يمكن نزحه، وينقسم إلى ما غيَّره أو خالطه بول أو عذرة آدمي سواء غيره أم لا، وإلى ما غيره غيرهما وهذا لا ينجس إلا بالتغير.

فتحصل عندنا ثمانية احتمالات وهي:

الأول - أن يكون الماء قليلا وتغير ببول آدمي، أو عذرته، فهذا يطهر بالمكاثرة إما أن يصب فيه، أو ينبع فيه ما لا يمكن نزحه ويزول به التغير.

الثاني - أن يكون تغير الماء القليل بغيرهما وهذا يطهر بالمكاثرة، إما أن يصب فيه، أو ينبع فيه قلتين طاهرتين، فيزول بهما تغيره.

<<  <   >  >>