[٧ - ماء متغير بما لا يمازجه:]
وننبه إلى أن الخلاف في الكراهة، وليس في طهوريته:
قال: (أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القَماري وقطع الكافور والدُهْن).
قال ابن مفلح في "الفروع" (١/ ٤٧): (وإن غيره غير ممازج كدهن وقطع كافور فطهور في الأصح (م)).
قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٢٢): (فائدة مراده بالعود العود القَماري منسوب إلى قِمار موضع ببلاد الهند وهو بفتح القاف ومراده بالكافور قطع الكافور بدليل قوله أو لا يخالطه فإنه لو كان غير قطع لخالط وهو واضح.
تنبيه: صرح المصنف أن العود والكافور والدهن إذا غير الماء غير مكروه الاستعمال وهو أحد الوجهين جزم به بن منجا في شرحه وهو ظاهر ما جزم به الشارح وبن عبيدان ومجمع البحرين وقيل مكروه جزم به في الرعاية الكبرى
قلت وهو الصواب للخلاف في طهوريته).
والراجح أنه طهور ولا يكره التطهر به، وطالما أن ما ذكر لا يمازج الماء فإنه لا يخرجه عن إطلاقه، فتشمله الأدلة التي سبق ذكرها عند الانتصار لكون قسمة الماء ثنائية لا ثلاثية، والتعليل بالخلاف عليل كما سبق.
[ماء زمزم:]
قوله: (ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث).
قال ابن قدامة قال في المغني (١/ ٢٧): (ولا يكره الوضوء والغسل بماء زمزم ; لأنه ماء طهور , فأشبه سائر المياه. وعنه: يكره لقول العباس لا أحلها لمغتسل , لكن لمحرم حل وبِلّ (١) ; ولأنه يزيل به مانعا من الصلاة , أشبه إزالة النجاسة به. والأول أولى , وقول العباس لا يؤخذ بصريحه في التحريم , ففي غيره أولى , وشرفه لا يوجب الكراهة لاستعماله , كالماء الذي وضع فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفه , أو اغتسل منه).
(١) حل وبل مشدد اللام البل المباح بلغة حمير بكسر الباء وقيل هو أتباع وقيل لا يأتي الإتباع بواو العطف وقيل بل شفاء من قولهم بل من مرضه كما قال فيها شفاء سقم. انظر مشارق الأنوار مادة (ب ل ل).