للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حجر في "الفتح" (١/ ٢٦٣): (التعليل يقتضي إلحاق نوم النهار بنوم الليل وإنما خص نوم الليل بالذكر للغلبة).

وأما قول ابن قدامة: (أن الحكم ثبت تعبدا فلا يصح تعديته) فقد سبق بيان تعليل الحكم بمظنة النجاسة، وأنه ليس تعبديا.

[التاسعة: حكم غمس اليد قبل غسلها ثلاثا.]

ظاهر قوله: (قبل غسلها ثلاثا) أنه لابد من استيعاب الثلاث قبل الغمس، وهو الراجح.

قال المرداوي في " الإنصاف" (١/ ٤٢): (ظاهر قوله قبل غسلها ثلاثا أنه يؤثر غمسها بعد غسلها مرة أو مرتين وهو صحيح وهو المذهب وهو ظاهر ما قطع به صاحب الفروع وبن تميم وبن عبيدان والرعاية الصغرى وغيرهم لاقتصارهم عليه وقدمه في الرعاية الكبرى وقال وقيل يكفي غسلهما مرة واحدة فلا يؤثر الغمس بعد ذلك).

[العاشرة - اشتراط النية:]

خالف الشيخ مرعي الصحيح من المذهب واشترط النية عند الغمس ليُسلَب الماء طهوريته.

وقد ذكر المرداوي في " الإنصاف" (١/ ٤٢): أن المذهب وما عليه جماهير الأصحاب أن الغمس يؤثر سواء كان قبل نية غسلها أو بعده، وقال القاضي ويحتمل أن لا يؤثر إلا بعد النية.

وقد استدل ابن ضويان لاشتراط النية بحديث: (إنما الأعمال بالنيات).

والصواب عدم اشتراط النية؛ لأن العلة كما بينها النبي - صلى الله عليه وسلم - هي مظنة النجاسة، وخشية تنجيس الماء، وغسل النجاسة من باب التروك لا يفتقر لنية.

قال ابن قدامة في " المغني" (١/ ٧٢): (وغسل اليدين يفتقر إلى النية عند من أوجبه في أحد الوجهين؛ لأنه طهارة تعبدية فأشبه الوضوء والغسل، والثاني لا يفتقر إلى النية؛ لأنه معلل بوهم النجاسة ولا تعتبر في غسلها النية، ولأن المأمور به الغسل وقد أتي به والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به).

<<  <   >  >>