وقال البهوتي في "كشاف القناع"(١/ ٢٨): (ويطلق الحدث على نفس الخارج).
[فائدة:]
وتعريف الحدث متعلق بالتيمم هل هو رافع أم مبيح؟ والمشهور في المذهب أنه مبيح، وفي رواية عند أحمد ورجحها تقي الدين (١)، وأبو بكر محمد الجوزي أنه رافع.
قال ابن دقيق العيد في "شرح العمدة"(١/ ٢٠ - ٢١): (الوجه الثاني: في تفسير معنى: " الحدث " فقد يطلق بإزاء معان ثلاثة: أحدها: الخارج المخصوص الذي يذكره الفقهاء في باب نواقض الوضوء. ويقولون: الأحداث كذا وكذا. الثاني: نفس خروج ذلك الخارج. الثالث: المنع المرتب على ذلك الخروج. وبهذا المعنى يصح قولنا " رفعت الحدث " و " نويت رفع الحدث " فإن كل واحد من الخارج والخروج قد وقع ... وأما المنع المرتب على الخروج: فإن الشارع حكم به. ومد غايته إلى استعمال المكلف الطهور , فباستعماله يرتفع المنع. فيصح قولنا " رفعت الحدث " و " ارتفع الحدث " أي ارتفع المنع الذي كان ممدودا إلى استعمال المطهر. وبهذا التحقيق يقوى قول من يرى أن التيمم يرفع الحدث. ; لأنا لما بينا أن المرتفع: هو المنع من الأمور المخصوصة , وذلك المنع مرتفع بالتيمم. فالتيمم يرفع الحدث. غاية ما في الباب: أن رفعه للحدث مخصوص بوقت ما , أو بحالة ما. وهي عدم الماء. وليس ذلك ببدع , فإن الأحكام قد تختلف باختلاف محالها. وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة , على ما حكوه ولا نشك أنه كان رافعا للحدث في وقت مخصوص. وهو وقت الصلاة. ولم يلزم من انتهائه بانتهاء وقت الصلاة في ذلك الزمن: أن لا يكون رافعا للحدث. ثم نسخ ذلك الحكم عند الأكثرين. ونقل عن بعضهم ; أنه مستمر. ولا شك أنه لا يقول: إن الوضوء لا يرفع الحدث. نعم ههنا معنى رابع , يدعيه كثير من الفقهاء , وهو أن الحدث وصف حكمي مقدر قيامه بالأعضاء على مقتضى الأوصاف الحسية. وينزلون ذلك الحكمي منزلة الحسي في قيامه بالأعضاء. فما نقول: إنه يرفع الحدث -
(١) مع أنه عرفه في "شرح العمدة" (١/ ٦٠) بأنه: (معنى يقوم بالبدن تمتنع معه الصلاة والطواف) ولكنه - رحمه الله - يرى الخلاف لفظي.