قال ابن مفلح في " الفروع"(١/ ٥٥): (وإن خلت به وقيل وبكثير امرأة وقيل أو مميزة في غسل أعضائها وقيل أو بعضها عن حدث وقيل أو خبث وطهر مستحب فطهور على الأصح ولا يرفع حدث رجل وقيل ولا صبي وعنه يرفع (و) بلا كراهة كاستعمالهما معا وكإزالته به نجاسة وكامرأة أخرى وكتطهيرها بماء خلا به في الأصح فيهن ونقله الجماعة في الأخيرة وذكره القاضي وغيره (ع) ورواية ثالثة يكره ومعناه اختيار الآجري كرواية في خلوة لشرب، والخنثى كرجل وعند ابن عقيل كامرأة).
الأدلة والمناقشة:
استدل من ذهب لمنع الرجل أن يتطهر بفضل طهور المرأة بما يأتي:
أولاً - رواه أبو داود (١/ ٢١)(٨٢)، والترمذي (١/ ٩٣)(٦٤) وقال: «حسن»، والنسائي - (١/ ١٧٩)(٣٤٣)، وابن ماجه (١/ ١٣٢)(٣٧٣)، وأحمد (٥/ ٦٦)، وابن حبان (٤/ ٧١)(١٢٦٠)، والدارقطني (١/ ٥٣)(٨)، والبيهقي في «الكبرى»(١/ ١٩١) - كلهم - من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب سواده بن عاصم عن الحكم بن عمرو الغفاري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ".
وتابع عاصما: سليمان التيمي عند ابن أبي شيبة (١/ ٣٨)(٣٥٤)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(٥/ ٣٤٨)(٢٩٢٢)، والطبراني في "الكبير"(٣/ ٢١٠)(٣١٥٤)، وغيرهم ولكنه قال عن رجل من أصحاب النبي، وزاد بعضهم: من غفار. وهذا إسناد صحيح.
وقال الدارقطني في "سننه"(١/ ٥٣): (أبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم واختلف عنه فرواه عمران بن حدير وغزوان بن حجير السدوسي عنه موقوفا من قول الحكم غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم).
وغزوان مجهول فلم أجد من ترجمه، وأما عمران بن حدير فهو ثقة، ولكنه مخالف لثقتين وهما:(عاصم الأحول، وسليمان التيمي) روياه عن سواده مرفوعا